(ومنها) انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب على قول يأتي.
وتأتي الخدشة فيه انشاء الله تعالى.
هذا ويمكن أن يقال بعدم الحاجة إلى احراز كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد في الحمل على الاطلاق عند عدم القرينة، بيانه أن المهملة مرددة بين المطلق والمقيد، ولا ثالث. ولا إشكال أنه لو كان المراد المقيد، تكون الإرادة متعلقة به بالأصالة، وإنما ينسب إلى الطبيعة بالتبع.
لمكان الاتحاد، فنقول لو قال القائل جئني بالرجل أو برجل، ويكون ظاهرا في أن الإرادة أولا وبالذات متعلقة بالطبيعة، لا أن المراد هو المقيد. ثم أضاف إرادته إلى الطبيعة لمكان الاتحاد. وبعد تسليم هذا الظهور تسرى الإرادة إلى تمام الافراد. وهذا معنى الاطلاق.
إن قلت إن المهملة ليست قابلة لتعلق الإرادة الجدية بها، كيف؟
وقد فرضناها مرددة بين المطلق والمقيد. ولا يعقل كون موضوع الحكم مرددا عند الحاكم، فنسبة الإرادة إلى المهملة عرضية في كل حال، فيبقى تعيين الاطلاق بلا دليل.
قلت عروض الاطلاق للمهملة ليس كعروض القيد لها في الاحتياج إلى الملاحظة، وإلا لزم عدم الحمل على الاطلاق حتى بعد احراز كونه في مقام البيان، لعدم الترجيح بعد كونه بمثابة سائر القيود، فإذا فرضنا عدم دخل شئ سوى المهملة في تعلق الحكم، يحصل وصف الاطلاق قهرا، وان لم يكن ملحوظا بنفسه.
إن قلت سلمنا أنه من الممكن تقدير القيد أو جعل الطبيعة مرآة للمقيد لكنه يحتاج في نفى هذين أيضا إلى احراز كونه بصدد البيان.
قلت يمكن نفى كل من الامرين بالظهور اللفظي ولو لم يحرز كونه