(تذنيبات) (الأول) أنه لو اخذ في موضوع حكم رجحانه واستحبابه، أو جوازه من حيث هو، كموضوع وجوب الوفاء بالنذر، وكإطاعة الوالدين
____________________
[222] الظاهر أنه لا اشكال في عدم جريان الاستصحاب لو كان الأثر مترتبا على العدم، بنحو ليس الناقصة، لعدم اليقين بوجود الموضوع وعدم المحمول في السابق، إنما الاشكال فيما إذا كان مترتبا على الوجود بنحو كان الناقصة، وأردنا نفيه باستصحاب العدم، كما في مثال القرشية، على تقدير كون الأثر لقرشية المرأة الموجودة، فإنه قد يقال بجواز استصحاب العدم الأزلي لنفي أثر الوجود، حيث أن نفي المحمول المترتب على الموضوع الموجود - كما يصح مع وجود الموضوع - كذلك يصح مع نفي الموضوع أيضا.
لكن الظاهر عدم الجريان فيه أيضا، لأن النفي وإن كان صادقا بنفي الموضوع، لكن اللازم في الاستصحاب اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة. والسالبة بانتفاء الموضوع التي هي المتيقنة، غير السالبة بانتفاء المحمول التي هي المشكوكة. نعم مقتضى بقاء نفي المحمول - مع العلم بوجود الموضوع - نفي المحمول فقط. لكن ذلك بحكم العقل، ولا يثبت إلا على القول بالأصل المثبت، لان الموضوع موجود بالوجدان والمحمول مستصحب من الأزل، فتثبت السالبة بانتفاء الموضوع لو كان المثبت حجة.
لكن الظاهر عدم الجريان فيه أيضا، لأن النفي وإن كان صادقا بنفي الموضوع، لكن اللازم في الاستصحاب اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة. والسالبة بانتفاء الموضوع التي هي المتيقنة، غير السالبة بانتفاء المحمول التي هي المشكوكة. نعم مقتضى بقاء نفي المحمول - مع العلم بوجود الموضوع - نفي المحمول فقط. لكن ذلك بحكم العقل، ولا يثبت إلا على القول بالأصل المثبت، لان الموضوع موجود بالوجدان والمحمول مستصحب من الأزل، فتثبت السالبة بانتفاء الموضوع لو كان المثبت حجة.