مثال ذلك قوله تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء - إلى قوله تعالى - وبعولتهن أحق بردهن) حيث إن الحكم في القضية المشتملة على الضمير متعلق بخصوص الرجعيات، فيدور الامر بين التصرف في العام بحمله على البعض، أو التصرف في الضمير بارجاعه إلى بعض مدلول ما ذكر سابقا [229]، مع كون الظاهر منه ان يرجع إلى ما هو المراد من اللفظ الأول.
والحق أن يقال لو دار الامر بين أحد التصرفين في الكلام، تصير القضية المذكورة أولا مجملة، لان القضيتين لاشتمال الثانية على الضمير الراجع إلى الموضوع في الأولى - في حكم كلام متصل واحد. وقد ذكر في محله: أنه لو ذكر في الكلام الواحد ما يصلح لصرف سابقه عن ظاهره يصيره مجملا. ولكن يمكن أن يقال: إن مجرد القطع - باختصاص الحكم المذكور في الثانية ببعض افراد العام - لا يوجب التصرف في إحدى
____________________
فصل في العام المتعقب بالضمير [229] لا يقال: إن الأصل في طرف العموم سليم عن المعارض، لعدم جريانه في طرف الضمير، حيث أن المراد منه معلوم، وإنما الشك في كيفية الاستعمال، وأصالة الحقيقة لا تجري الا في الشك في المراد.
لأنا نقول: لا يجري في كيفية المراد إذا كان الموضوع له أيضا مشكوكا فيه، وأما إذا كان المعنى الحقيقي معلوما وكذلك المجازي، فالظاهر جواز التمسك به، كما لو قال: (أكرم هذا العالم) وكان المخاطب شاكا في عالميته، فيتمسك بأصالة الحقيقة لاثبات عالميته، وترتب آثاره عليه.
لأنا نقول: لا يجري في كيفية المراد إذا كان الموضوع له أيضا مشكوكا فيه، وأما إذا كان المعنى الحقيقي معلوما وكذلك المجازي، فالظاهر جواز التمسك به، كما لو قال: (أكرم هذا العالم) وكان المخاطب شاكا في عالميته، فيتمسك بأصالة الحقيقة لاثبات عالميته، وترتب آثاره عليه.