مطلقا فالحق تخصيص العام به، فان التعارض وقع بين عموم العام ودلالة القضية على إناطة الحكم بالشرط، ولو لم نقل بالحصر، فان العام يدل على أن الحكم لكل فرد من دون إناطة بشئ، ومقتضى القضية اناطته به، وظهور القضية في ذلك أقوى من ظهور العام كقوله عليه السلام (خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ) وقوله عليه السلام (إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شئ) وأما إن كان بينهما عموم من وجه، كالدليل على عدم انفعال الجاري مطلقا وما دل على توقف عدم الانفعال على الكرية، فالحق رفع اليد عن المفهوم، لان العام المذكور يعارض حصر الشرط لا أصل الاشتراط، لعدم المنافاة بين كون الكرية شرطا، وكون الجريان شرطا آخر. وقد عرفت أن دلالة القضية الشرطية على حصر العلة، على فرض الثبوت، ليست قوية. وحينئذ فهل يرفع اليد عن المفهوم مطلقا، بحيث لو احتملنا سببا ثالثا لعدم الانفعال لا تكون القضية الشرطية دالة على نفيه، أو يرفع اليد في خصوص ما ورد الدليل وجهان.
(فصل في تخصيص الكتاب بخبر الواحد) هل يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر أم لا؟ مقتضى القاعدة هو الأول، لان الخاص بواسطة دليل اعتباره يصلح لان يكون قرينة على التصرف في العام، بخلاف العكس. وكون العام قطعي الصدور لا ينافي جواز رفع اليد عن عمومه، بعد ورود الخاص المعتبر، لان هذا الجمع مما يشهد بصحته العرف. وقد ادعوا سيرة الأصحاب على العمل باخبار الآحاد في قبال العمومات الكتابية إلى زمن الأئمة عليهم السلام.
هذا ولكن العمدة في المقام الأخبار الكثيرة المتواترة الدالة على أن