إمكانه عقلا. وان كان على نحو آخر مر بيانه، فالظاهر أيضا عدم الاشكال في إمكانه. وأما دلالة ألفاظ الكتاب العزيز على شمول التكليف والخطابات للمعدومين أيضا على نحو ما تصورنا، فلا يبعد دعواها، حيث انزل لانتفاع عامة الناس إلى يوم القيمة، وما كان هذا شانه بعيد جدا أن تكون خطاباته - والتكاليف المشتمل هو عليها - مختصة بطائفة خاصة، ثم علم من الخارج اشتراك سائر الطوائف معها في التكليف، فتدبر.
ثم إنهم ذكر والعموم الخطابات الشفهية ثمرتين:
(الأولى) حجية ظهور خطابات الكتاب لنا أيضا، كما انها حجة للمشافهين.
وفيه (أولا) أن هذا مبنى على اختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه، كما يظهر من المحقق القمي قدس سره وقد ذكر في محله عدم صحة المبنى.
و (ثانيا) أنه لا ملازمة بين كون المشافهين مخصوصين بالخطاب وكونهم مخصوصين بالافهام، بل الناس كلهم مقصودون بالافهام إلى يوم القيمة، وان قلنا بعدم شمول الخطاب إلا لخصوص المشافهين.
(الثانية) صحة التمسك باطلاق الكتاب لمن وجد وبلغ منا، وان كان مخالفا في الصنف لجميع المشافهين.
وتقريب ذلك أنه لو خصصنا الخطابات الواردة في القرآن العزيز بهم، فلابد - في اثبات التكاليف الواردة فيه لنا - من التمسك بدليل الاشتراك، وهو لا ينفع الا بعد احراز كل ماله دخل في التكليف المتوجه إليهم، فإذا احتملنا ان التكليف المتوجه إليهم كان مشروطا بشرط. كانوا واجدين له دوننا، فلا يثمر دليل الاشتراك في التكليف.