ومن ذلك استدلالهم على طهارة الغسالة بأنها لا تنجس المحل [225]، فان كانت نجسة غير منجسة، لزم التخصيص في قضية كل نجس ينجس. وأمثال ذلك غير عزيز في كلماتهم وكلمات شيخنا المرتضى (قدس سره) هذا ولكن للتأمل فيه مجال، لا مكان أن يقال: إن التمسك - بأصالة عدم التخصيص عند العقلاء - مختص بحال الشك في إرادة المتكلم، فلو كان المراد معلوما، وشك في كيفية استعمال اللفظ، لم نعلم من بناء العقلاء التمسك بها، وهذا نظير ما يقال من أن الأصل في
____________________
[225] كما استدل به السيد (قدس سره) واستدل الشيخ الأنصاري (قدس سره) لنجاستها بعدم الرافعية للحدث، لان كل طاهر رافع للحدث، وهذه غير رافعة، فليست بطاهرة. وأيضا استدل في المكاسب لملكية المأخوذ بالمعاطاة بعموم عدم جواز التصرف في ملك الغير، حيث يجوز التصرف في المأخوذ بالمعاطاة.
وكيف كان فرق بين المقام وبين التمسك بأصالة الحقيقة، مع القطع بالمراد والشك في الوضع، فان المقام يمكن إرجاع الشك فيه إلى الشك في المقصود من العام ولو لبا.
وكيف كان فرق بين المقام وبين التمسك بأصالة الحقيقة، مع القطع بالمراد والشك في الوضع، فان المقام يمكن إرجاع الشك فيه إلى الشك في المقصود من العام ولو لبا.