ان قلت خروج النافلة المفروضة عن كونها محرمة يتوقف على تعلق الوجوب بها، وهو يتوقف على خروجها عن كونها محرمة. وهذا دور.
قلت خروجها عن موضوع الحرمة لا يتوقف على تعلق الوجوب الفعلي بها، بل يكفي كونها بحيث لولا جهة عروض الحرمة لكانت واجبة، وهذه القضية التعليقية متحققة بالنذر قطعا [224] ووجه خروجها - بعد صدق هذه القضية التعليقية - عن موضوع الحرمة هو ان النافلة المحرمة هي النافلة التي - لولا عروض جهة الحرمة - لكانت متصفة بالنفل الفعلي، فتدبر فيه جيدا.
(الثاني) انه لو ورد عام، وعلمنا بعدم كون فرد محكوما بحكم العام، وشككنا في كونه فردا له حتى يكون تخصيصا، أو ليس بفرد
____________________
[224] لا يخفى أنه لولا حكم النذر ووجوب الوفاء به، لما كانت هذه القضية التعليقية متحققة بنفس النذر قطعا، فيرجع الامر بالآخرة إلى توقف الموضوع على الحكم، ويعود المحذور، إلا أن يقال بعدم توقف الموضوع على شخص الحكم المجعول في القضية، بل يكفي في تحقق تلك القضية جعل الحكم لطبيعة النذر. ولا اشكال في تحقق فرد من أفراد الموضوع ببركة جعل الحكم لطبيعة الموضوع، كما في شمول الحكم للخبر مع الواسطة.
وقد فصل شيخنا المرتضى (قدس سره) في صلاته بين نذر طبيعة النافلة في الوقت، فحكم بالصحة في الأول دون الثاني.
والظاهر عدم الفرق بين القسمين، فان قلنا بامكان تحقق الموضوع بالنذر، صح في كليهما، والا فلا يصح في الأول أيضا، وإن شئت فراجع.
وقد فصل شيخنا المرتضى (قدس سره) في صلاته بين نذر طبيعة النافلة في الوقت، فحكم بالصحة في الأول دون الثاني.
والظاهر عدم الفرق بين القسمين، فان قلنا بامكان تحقق الموضوع بالنذر، صح في كليهما، والا فلا يصح في الأول أيضا، وإن شئت فراجع.