وفيه نظر، لا مكان أن يقال: إنه بعد ما جرت عادة المتكلم على ذكر التخصيص منفصلا عن كلامه، فحال المنفصل في كلامه حال المتصل في كلام غيره، فكما أنه يحتاج في التمسك بعموم كلام سائر المتكلمين إلى احراز عدم المخصص المتصل إما بالقطع وإما بالأصل، كذلك يحتاج - في التمسك بعموم كلام المتكلم المفروض - إلى إحراز عدم المخصص المنفصل أيضا كذلك، فإذا احتاج العمل بالعام إلى احراز عدم التخصيص بالمنفصل، فاللازم الاجمال فيما نحن فيه، لعدم احراز عدمه لا بالقطع ولا بالأصل. أما الأول فواضح وأما الثاني فلما مضى من أن جريانه مختص بمورد لم يوجد ما يصلح لان يكون مخصصا. والمسألة محتاجة إلى التأمل [218].
____________________
[218] الظاهر أن العادة المذكورة لا تضر بظهور الكلام وحجيته، وفي الحقيقة تستقر العادة من ذلك المتكلم على اتيان حجة أقوى من الأولى، وذلك غير مضر بحجية الأولى وان كثر، كما اشتهر انه ما من عام الا وقد خص، ومع ذلك لا يمنع عن حجية العام عندهم، نعم فيما علم التخصيص اجمالا في الشبهة المحصورة لا يجوز التمسك بالعام مطلقا أو مع شرائط العلم وهو كلام آخر.