____________________
بل يمكن جعل الحكم في حال الشك، كما في الامارات، فإذا كان ذات الخاص بحسب الواقع موضوعا لحكم بمقتضى دليله، وفي حال الشك في ذلك الحكم محكوما بحكم آخر بمقتضى دليل العام، فذلك حكم ظاهري مجعول في حال الجهل بالواقع، لا بمعنى اخذ موضوع العام العنوان الشامل له، مع وصف كونه مشكوك الحكم، حتى يقال باستحالة لحاظ المتصف بالشك في الحكم في عرض الذات، لأنه مرتب على حكمها، بل الموضوع في العام والملحوظ فيه ليس الا ذات المعنون بعنوان العام. واطلاقه يقتضي سريانه إلى جميع حالاتها، ومنها حال الشك في شمول حكم آخر لبعض افرادها مثلا.
لكنه مخدوش: بأن الاطلاق يقتضي سريان الحكم إلى حالات الموضوع، مع قطع النظر عن الحكم المجعول. واما الحالات الطارئة عليه - بلحاظ ذلك الحكم - فلا يشملها الاطلاق. ومعلوم أن الشك في شمول حكم المخصص لفرد شك في كونه محكوما بحكم العام، وهو غير مشمول للاطلاق.
وأما جواز التمسك بالعام في المجمل المفهومي، فلان العام بمدلوله وإن لم يشمل حال الشك في نفسه، لكن أصالة العموم أصل موضوعها ليس الا الشك في خروج فرد منه وعدمه، وبها يجعل حكم ظاهري للفرد المشكوك فيه. وأما في الشبهة المصداقية فليس شك باطلاقه الأصولي، إلا أن يقال إن شمول العام - لحالات الافراد في مقام الظهور والدلالة - وإن كان تابعا لشموله لذات الفرد، لكن في مقام الحجية لا تبعية له، ويمكن التفكيك. وفيه ما لا يخفى.
لكنه مخدوش: بأن الاطلاق يقتضي سريان الحكم إلى حالات الموضوع، مع قطع النظر عن الحكم المجعول. واما الحالات الطارئة عليه - بلحاظ ذلك الحكم - فلا يشملها الاطلاق. ومعلوم أن الشك في شمول حكم المخصص لفرد شك في كونه محكوما بحكم العام، وهو غير مشمول للاطلاق.
وأما جواز التمسك بالعام في المجمل المفهومي، فلان العام بمدلوله وإن لم يشمل حال الشك في نفسه، لكن أصالة العموم أصل موضوعها ليس الا الشك في خروج فرد منه وعدمه، وبها يجعل حكم ظاهري للفرد المشكوك فيه. وأما في الشبهة المصداقية فليس شك باطلاقه الأصولي، إلا أن يقال إن شمول العام - لحالات الافراد في مقام الظهور والدلالة - وإن كان تابعا لشموله لذات الفرد، لكن في مقام الحجية لا تبعية له، ويمكن التفكيك. وفيه ما لا يخفى.