المخاطب موردا للحكم في القضية بتمامه، وإذا علمنا عدم دخول جزء منه تحت الحكم، فمقتضى الأصل دخول الباقي. وإن جعلناه كاشفا عن عدم كونه موردا للحكم الجدي، بعد شمول الحكم الانشائي المجعول في القضية له، فنقول مقتضى الأصل كون الإرادة المنشأة في القضية مطابقة مع اللب، وخرج عن تحت هذا الأصل الإرادة المنشأة في القضية المتعلقة بالخاص، فبقى الباقي.
هذا لكن لا يخفى انما يجرى في العام الاستغراقي، حيث أنه ينحل إلى إرادات عديدة متعلقة بموضوعات كذلك، فخروج واحدة منها عن تحت الأصل المذكور لا يضر بالباقي. وأما المجموعي فحيث أن الإرادة فيه واحدة، فينحصر وجه حمله على الباقي بعد خروج البعض في الأول فتدبر فيه.
احتج النافي لحجية العام في الباقي بالاجمال، لتعدد المجازات حسب مراتب العام، وتعيين مرتبة خاصة تعيين بلا معين. وقد أجيب بأن الباقي أقرب المجازات. وفيه ان المدار ليس على الأقربية بحسب الكم والمقدار، بل المعيار الأقربية بحسب زيادة الانس الناشئة عن المناسبة الخاصة بين المعنيين.
وفي تقريرات شيخنا المرتضى (قدس سره) ما محصله أن دلالة العام على كل فرد عير منوطة بدلالته على الآخر. ولو فرض كون دلالة العام على الباقي دلالة مجازية، فمجازيته انما هي بملاحظة عدم شموله للافراد المخصوصة، لشموله لباقي الافراد، فالمقتضي لحمله على الباقي موجود، والمانع مفقود، لاختصاص المخصص بغيره إنتهى ملخص كلامه (قدس سره).
ولا يخفى ما فيه، إذ الدلالة - المستفادة من القضية المشتملة على