____________________
واعتبار.
لأنه يقال: هذا في غير الاستيعاب لان استيعاب حكم لقسم خاص من الطبيعة، لا يوجب صحة إسناد الاستيعاب إلى الطبيعة بلا قيد، وكذلك لا يصح الانشاء بنحو الاستيعاب للطبيعة، ما لم يستوعب واقعا. وذلك واضح. نعم يصح الاسناد إليها بنحو الاطلاق أي بلا دخل قيد فيه مع كون الموضوع حقيقة قسما خاصا من الطبيعة، لكن سيأتي أنه أيضا خلاف الظاهر. وحيث أن الظاهر من الاسناد المذكور أن الطبيعة بنفسها موضوع، والمعرفية أو الجزئية للموضوع أو التجوز بنحو آخر خلاف الظاهر واصلا، ولا يصح الاسناد بنحو الاستيعاب إلى الطبيعة، الا مع استيعاب الحكم واقعا، فلازم ذلك شمول الحكم لجميع الافراد، من دون خروج فرد.
هذا غاية التقريب في اثبات العموم.
لكن فيه: أن المقصود من ذلك كله إن كان شمول العام للأفراد، بحيث لا يخرج منها فرد، فهو صحيح لا مجال لانكاره، وإن كان المقصود اثبات الشمول للحالات، بحيث لا تخرج عنها حالة، فذلك غير تام، لان الصيغة لم توضع لذلك، وألفاظ العموم غير متعرضة للأحوال. غاية الامر أن العام يكون بمنزلة تكرار ألفاظ الافراد، فأكرم العلماء يكون بمنزلة أكرم زيدا وعمروا وبكرا. ومعلوم أن سريان الحكم المستفاد من أكرم زيدا إلى جميع حالاته يحتاج إلى مقدمات الحكمة، أو تقريب آخر، فكذلك الحكم المستفاد من العموم.
والحاصل: أن العموم - وإن كان في عرض الاطلاق - لا يعرض إلا على الذات، كما لا يحتاج الاطلاق العارض على الطبيعة إلى مقدمات أخر، حتى ينجر إلى التسلسل، لكن كل منهما موضوع لشمول الحكم من جهة، ولا يغني أحدهما عن الآخر فتأمل.
[213] قد يقال: بأن ذلك فيما اخذ المفهوم بنحو السريان والاطلاق، أما إذا أخذ مقيدا أو بنحو الاهمال - بمعنى عدم اخذ قيد فيه - فنفيه لا يقتضي إلا نفي هذا
لأنه يقال: هذا في غير الاستيعاب لان استيعاب حكم لقسم خاص من الطبيعة، لا يوجب صحة إسناد الاستيعاب إلى الطبيعة بلا قيد، وكذلك لا يصح الانشاء بنحو الاستيعاب للطبيعة، ما لم يستوعب واقعا. وذلك واضح. نعم يصح الاسناد إليها بنحو الاطلاق أي بلا دخل قيد فيه مع كون الموضوع حقيقة قسما خاصا من الطبيعة، لكن سيأتي أنه أيضا خلاف الظاهر. وحيث أن الظاهر من الاسناد المذكور أن الطبيعة بنفسها موضوع، والمعرفية أو الجزئية للموضوع أو التجوز بنحو آخر خلاف الظاهر واصلا، ولا يصح الاسناد بنحو الاستيعاب إلى الطبيعة، الا مع استيعاب الحكم واقعا، فلازم ذلك شمول الحكم لجميع الافراد، من دون خروج فرد.
هذا غاية التقريب في اثبات العموم.
لكن فيه: أن المقصود من ذلك كله إن كان شمول العام للأفراد، بحيث لا يخرج منها فرد، فهو صحيح لا مجال لانكاره، وإن كان المقصود اثبات الشمول للحالات، بحيث لا تخرج عنها حالة، فذلك غير تام، لان الصيغة لم توضع لذلك، وألفاظ العموم غير متعرضة للأحوال. غاية الامر أن العام يكون بمنزلة تكرار ألفاظ الافراد، فأكرم العلماء يكون بمنزلة أكرم زيدا وعمروا وبكرا. ومعلوم أن سريان الحكم المستفاد من أكرم زيدا إلى جميع حالاته يحتاج إلى مقدمات الحكمة، أو تقريب آخر، فكذلك الحكم المستفاد من العموم.
والحاصل: أن العموم - وإن كان في عرض الاطلاق - لا يعرض إلا على الذات، كما لا يحتاج الاطلاق العارض على الطبيعة إلى مقدمات أخر، حتى ينجر إلى التسلسل، لكن كل منهما موضوع لشمول الحكم من جهة، ولا يغني أحدهما عن الآخر فتأمل.
[213] قد يقال: بأن ذلك فيما اخذ المفهوم بنحو السريان والاطلاق، أما إذا أخذ مقيدا أو بنحو الاهمال - بمعنى عدم اخذ قيد فيه - فنفيه لا يقتضي إلا نفي هذا