واما ما يقال من أن الامتناع أو الايجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار، فهو في قبال استدلال الا شاعرة للقول بان الافعال غير اختيارية، بان الشئ ما لم يجب لم يوجد، فكل ما تحققت علته يجب وجوده، وكل ما لم تتحقق علته يستحيل وجوده.
وحاصل الجواب ان ما صار واجبا بسبب اختيار المكلف، وكذا ما صار ممتنعا به، لا يخرج عن كونه اختياريا له، فيصح عليه العقاب، لا ان المراد انه بعد ارتفاع القدرة يصح تكليفه بغير المقدور فعلا.
القول الثاني أنه مأمور به مع جريان حكم المعصية عليه، كما اختاره صاحب الفصول (قدس سره) القول الثالث أنه مأمور به بدون ذلك.
والحق أن يقال: إن بنينا على كون الخروج مقدمة لترك الغصب الزائد، فالأقوى هو القول الثاني، سواء قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي أم لم نقل. وان لم نقل بمقدمية الخروج، بل قلنا بصرف الملازمة بين ترك
____________________
[169] لكن في غير هذا المورد مما لا يكون للعنوان دخل في المأمور به، وقد مر أن المقدمية ليست مثل الصلاة والغصب وأمثالهما، بحيث يكون لها دخل في الحكم، بل الامر المقدمي يتعلق بنفس ما هو مقدمة في الخارج وفي مثله لا تجري أدلة الاجتماع.