إفاضة العوائد - السيد الگلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢١٨
التكليف الواقعي على تقدير ثبوته، ولا يمكن جريانها هنا، لان العقاب لا يترتب على مخالفة التكليف المقدمي، ولا يمكن الحكم بسقوط العقاب عن التكليف النفسي، إذا استند تركه إلى هذه المقدمة المشكوك مقدميتها، لان التكليف النفسي معلوم، ويعلم أن الاتيان به ملازم لهذا الترك الذي يحتمل كونه مقدمة. انما الشك في أن هذا الترك - الذي قد علم كونه ملازما لفعل الواجب المعلوم - هل هو مقدمة أولا؟ وهذا لا يوجب سقوط العقاب عن الواجب النفسي المعلوم كما هو واضح.
وأما الثاني، فلانه على تقدير كون الترك مقدمة، فالوجوب المتعلق به بحكم العقل على حد الوجوب المتعلق بفعل ضده، فكما أنه في هذا الحال يكون فعليا منجزا، كذلك مقدمته. وعلى هذا الفرض لا يعقل الترخيص. والمفروض احتمال تحقق الفرض في نظر الشاك، والا لم يكن شاكا. و مع هذا الاحتمال يشك في امكان الترخيص وعدمه عقلا، فلا يمكن القطع بالترخيص ولو في الظاهر.
(لا يقال) بعد احتمال كون الترخيص ممكنا، لا مانع من التمسك بعموم الأدلة الدالة على إباحة جميع المشكوكات، واستكشاف الامكان بالعموم الدال على الفعلية.
(لأنا نقول) على هذا يلزم من ثبوت هذا الحكم عدمه، إذ لو بنينا على انكشاف الامكان بعموم الأدلة، فاللازم الالتزام بدلالة العموم على عدم كون ترك الضد مقدمة، إذ مع بقاء هذا الشك لا يمكن انكشاف الامكان، فلو علم من عموم الحكم عدم كون ترك الضد مقدمة فلا مجرى له [140]، لان موضوعه الشك. وبالجملة، فلا أرى وجها
____________________
[140] وذلك واضح، لان موضوع الحكم بالبراءة هو الشك في الوجوب،
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست