إفاضة العوائد - السيد الگلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢١٣
لا بشخصها محرمة، إلا إذا وجد باقي الاجزاء، وانحصر اختيار المكلف في واحدة منها، فتحرم عليه شخصا، من باب تعين أحد افراد الواجب التخييري بالعرض، فيما إذا تعذر الباقي، فان ترك أحد الاجزاء واجب على سبيل التخيير، فإذا وجد الباقي وانحصر اختيار المكلف في واحد معين، يجب تركه معينا، واما القسم الثاني - أعني فيما إذا كان الفعل المقيد بالإرادة محرما - فلا تتصف الاجزاء الخارجية بالحرمة، لان العلة التامة للحرام هي المجموع المركب منها ومن الإرادة، ولا يصح اسناد الترك الا إلى عدم الإرادة. لأنه أسبق رتبة من سائر المقدمات الخارجية [137].
____________________
مقدمات الحرام [137] لا يخفى أنه لا وجه لا سبقية رتبة عدم الإرادة من عدم سائر المقدمات في المقام، لأن علة وجود الحرام مركبة بالفرض من الإرادة وسائر المقدمات، وليست إرادة الحرام علة منحصرة لسائر المقدمات، حتى يكون عدمها علة لترك جميع المقدمات، لأنه خلاف الفرض من تحقق المقدمة مع عدم إرادة ذيها، بل قد تتولد إرادة المقدمات منها، وقد توجد بداع آخر، ولو لم يكن ذو المقدمة بنظره أصلا، بل ليست الإرادة أحد الفردين من العلة التامة لها أيضا، بل هي من أجزاء العلة الغير المنحصرة للمقدمات، فإذا كان هذا حال الوجود، فمن طرف العدم أيضا قد ينعدم الفعل بانعدام مقدماته الأخرى، وقد ينعدم بانعدام الإرادة. ولا سبق لعدم شئ منها على الأخرى، لكون كل من المقدمات - على الفرض مع الإرادة في عرض واحد - علة للوجود، فبعدم كل منها ينعدم الوجود رأسا.
نعم، سبق الرتبة يصح - على ما زعم صاحب الفصول - في خصوص مقدمية فعل الضد لترك الضد الآخر، حيث أن الترك إذا استند إلى الصارف، لا يستند إلى فعل الضد، لتقدم عدم المقتضى على وجود المانع، وليس في المقام مقتض ولا مانع، حتى
(٢١٣)
مفاتيح البحث: الإختيار، الخيار (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست