موسعا، فنختار أيضا الشق الأول، ولا يلزم التكليف بالمحال. وهو واضح.
وإلا بان انقضى زمان الاتيان بها، فنختار الشق الثاني.
وقوله (قدس سره) يلزم خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا، إن أراد خروجه من أول الامر عن كونه كذلك - كما هو ظاهر عبارته - فنمنع الملازمة، وإن أراد خروجه بعد ترك المقدمة وانقضاء زمانها، فليس اللازم باطلا، لان الوجوب قد يسقط بالإطاعة، وقد يسقط بالعصيان.
و (منها) - ما حكى عن المحقق السبزواري (ره) وهو أنها لو لم تكن واجبة، يلزم عدم كون تارك الواجب المطلق مستحقا للعقاب.
(بيان الملازمة) أنه إذا كلف الشارع بالحج، ولم يصرح بايجاب المقدمات، فتارك الحج - بترك قطع المسافة الجالس في بلده - إما أن يكون مستحقا للعقاب في زمان ترك المشي، أو في زمان ترك الحج في موسمه المعلوم، لا سبيل إلى الأول، لأنه لم يصدر منه في ذلك الزمان إلا ترك الحركة. والمفروض أنها غير واجبة عليه، ولا إلى الثاني، لان الاتيان بأفعال الحج في ذي الحجة ممتنع بالنسبة إليه، فكيف يكون مستحقا للعقاب بما يمتنع صدوره عنه؟ ألا ترى أن الانسان إذا أمر عبده بفعل معين في زمان معين في بلد بعيد، والعبد ترك المشي إلى ذلك البلد، فان ضربه المولى عند حضور ذلك الزمان معترفا بأنه لم يصدر منه إلى الآن فعل قبيح يستحق به التعذيب، لكن القبيح أنه لم يفعل في هذه الساعة هذا الفعل في ذلك البلد، لنسبه العقلاء إلى سخافة الرأي وركاكة العقل، بل لا تصح العقوبة إلا على الاستحقاق السابق قطعا.
ثم نقول: إذا فرضنا أن العبد بعد ترك المقدمات كان نائما في زمان الفعل، فإما أن يكن مستحقا للعقاب، أولا، لا وجه للثاني، لأنه ترك