____________________
الامر بالمسبب هل يرجع إلى السبب؟:
[128] لكن الظاهر عدم لزوم ذلك، بل قد تتعلق الإرادة بما ليس بفعل، كسواد شئ أو بياضه، مع كون مقدماته مقدورة، وكذلك موت شخص وأمثاله. ولا فرق في ذلك بين إرادة الآمر والفاعل، فان إرادة الفاعل أيضا قد تتعلق بوجود شئ من ذلك، ويتحرك نحو مقدماته. وليست مقدماته مرادة له إلا تبعا، فمتى ما كان المراد من قبيل الافعال، توجب الإرادة تحريك العضلات نحوه، ومتى ما كان من قبيل ما ذكرنا توجب تحريك العضلات نحو مقدماته، بان تترشح منها إرادة أخرى تبعا نحو المقدمات.
فإن قلت: كيف توجد الإرادة نحو المراد قبل الاتيان بالمقدمات، وقد مر اشتراط اتصال زمان المراد بزمان الإرادة الفعلية؟
قلت: بعد النفض بالافعال المرادة المحتاجة إلى المقدمات إنه قد مر أيضا عدم المانع من تحقق الإرادة لو لم يكن بين المريد إلا إعمال قدرته، ولو كان ذلك محتاجا إلى الزمان أيضا. وما أنكرناه هو تحقق الإرادة فيما لم يكن الفعل مقدورا أصلا، من جهة تأخر زمانه.
والحاصل: أنه يكفي في الإرادة مجرد كون المراد حاصلا من فعل المكلف أو مرتبطا به بنحو من الارتباط، بحيث يكون قادرا على ايجاده ولو بوسائط. نعم لو قيل بأن المقدور بالواسطة ليس بمقدور أصلا، صح انكار الامر بالمسبب مطلقا.
ثم إنه لو سلم لزوم تعلق الإرادة بالمعنى المصدري للمأمور، فأي ملزم لكونه فعلا له بلا واسطة، أو متحدا معه، حتى يحتاج إلى الالتزام بما التزم به في مثل حركة اليد والمفتاح، مع وضوح تعددهما وكون أحدهما معلولا للآخر، وأوضح من ذلك تعدد القتل والرمي، فإنه قد يتفق الفصل بينهما بدقائق، فيكف يمكن ادعاء اتحادهما عنوانا؟
[128] لكن الظاهر عدم لزوم ذلك، بل قد تتعلق الإرادة بما ليس بفعل، كسواد شئ أو بياضه، مع كون مقدماته مقدورة، وكذلك موت شخص وأمثاله. ولا فرق في ذلك بين إرادة الآمر والفاعل، فان إرادة الفاعل أيضا قد تتعلق بوجود شئ من ذلك، ويتحرك نحو مقدماته. وليست مقدماته مرادة له إلا تبعا، فمتى ما كان المراد من قبيل الافعال، توجب الإرادة تحريك العضلات نحوه، ومتى ما كان من قبيل ما ذكرنا توجب تحريك العضلات نحو مقدماته، بان تترشح منها إرادة أخرى تبعا نحو المقدمات.
فإن قلت: كيف توجد الإرادة نحو المراد قبل الاتيان بالمقدمات، وقد مر اشتراط اتصال زمان المراد بزمان الإرادة الفعلية؟
قلت: بعد النفض بالافعال المرادة المحتاجة إلى المقدمات إنه قد مر أيضا عدم المانع من تحقق الإرادة لو لم يكن بين المريد إلا إعمال قدرته، ولو كان ذلك محتاجا إلى الزمان أيضا. وما أنكرناه هو تحقق الإرادة فيما لم يكن الفعل مقدورا أصلا، من جهة تأخر زمانه.
والحاصل: أنه يكفي في الإرادة مجرد كون المراد حاصلا من فعل المكلف أو مرتبطا به بنحو من الارتباط، بحيث يكون قادرا على ايجاده ولو بوسائط. نعم لو قيل بأن المقدور بالواسطة ليس بمقدور أصلا، صح انكار الامر بالمسبب مطلقا.
ثم إنه لو سلم لزوم تعلق الإرادة بالمعنى المصدري للمأمور، فأي ملزم لكونه فعلا له بلا واسطة، أو متحدا معه، حتى يحتاج إلى الالتزام بما التزم به في مثل حركة اليد والمفتاح، مع وضوح تعددهما وكون أحدهما معلولا للآخر، وأوضح من ذلك تعدد القتل والرمي، فإنه قد يتفق الفصل بينهما بدقائق، فيكف يمكن ادعاء اتحادهما عنوانا؟