تحقق الجهة الموجبة للصلاة، بل إنما جاءت من قبل مبغوضية الغصب.
وبعبارة أخرى هذا التقييد إنما نشأ من الجمع بين الغرضين، لا من جهة مدخليته في تحقق غرض الصلاة. ولا اشكال في أن هذا القيد ليس من قبيل الثاني، فانحصر في الأول، وهو كونه من جهة دخله في مناط طلب المقدمة. وهذا - بعد بداهة أن المناط ليس الا التوقف - غير معقول، لان الايصال عنوان ينتزع من وجود ذي المقدمة، فهو موقوف عليه، فلو توقف ذو المقدمة على الفعل المقيد بالايصال، لزم الدور. وهذا واضح بأدنى تأمل. وأيضا يلزم من وجوب المقدمة الموصوفة وجوب ذاتها، مقدمة لتحقق هذا الموصوف.
(لا يقال) إن المطلق عين المقيد وجودا في الخارج، وليس مقدمة له، حتى يجب بوجوبه.
(لأنا نقول) فرق بين القيود المتحدة في الوجود مع المقيد، كما في الفصول اللاحقة للأجناس، والقيود المغايرة في الوجود له، كما إذا امر المولى باتيان زيد المتعقب بعمرو، أعني اتيان زيد المتصف بهذا العنوان، لا اشكال في أن الواجب على الصورة الأولى أمر واحد في الخارج، لا ينفك القيد فيها عن المقيد، ولو أراد المكلف امتثاله. ولا وجه للقول بأنه يجب ايجاد المطلق مقدمة لايجاد المجموع، وإيجاد القيد مقدمة لايجاده، إذ المفروض وحدة الوجود فيهما. ولا يعقل التفكيك بين أمرين متحدين في الوجود بالسبق واللحوق، كما أنه لا ينبغي الاشكال في أن الواجب على الثانية ايجاد ذات المطلق، ثم ايجاد القيد ليتصف به المقيد، لأن المفروض تغايرهما في الوجود.
إذا عرفت هذا فنقول لا إشكال في أن التقييد في المقدمة الموصلة من قبيل الثاني، لان ما يصير منشأ لانتزاع صفة الايصال هو وجود الغير،