قد يقال بالعدم، لان كون الشئ طرفا للوجوب التخييري، يقتضى أن يكون تركه مع ترك باقي الافراد مبغوضا للمولى [88]، وكونه طرفا للحرمة التخييرية، يقتضى أن يكون الترك المفروض مطلوبا له.
____________________
[88] فوجوب الصب تخييرا - مع كون المصب مغصوبا وكون المكلف قادرا على ايجاد المانع - يقتضي تعيينه عند ترك الصب في باقي الأمكنة، وحرمته تخييرا تقتضي تعيين تركه عند اختيار سائر مقدمات الغصب، ومنها ترك ايجاد المانع، فيجتمع الحرام والواجب العينيان في موضوع واحد.
وفيه: ان المرجع في الخطاب التخييري ان كان إلى خطابين تعيينيين أو أكثر على كل من الطرفين أو الأطراف بشرط ترك غيره من الأطراف في الواجب، أو اختيار غيره في الحرام، فما ذكر من اقتضائهما اجتماع الواجب والحرام التعيينيين حق على المبنى، لكن من المعلوم خلاف ذلك، فان التكليف التخييري نحو وجود من التكليف يمكن انشاؤه ويتعلق إما بهذه وإما بهذا، والواحد المردد وان لم تكن له حقيقة خارجية، لكن له اعتبار عقلائي، وهو يكفي في تعلق الوجوب به، كما يكون مورد تعلق العلم الاجمالي، وكذلك يمكن الاخبار عنه مثل أن تقول: إما زيد جاء واما
وفيه: ان المرجع في الخطاب التخييري ان كان إلى خطابين تعيينيين أو أكثر على كل من الطرفين أو الأطراف بشرط ترك غيره من الأطراف في الواجب، أو اختيار غيره في الحرام، فما ذكر من اقتضائهما اجتماع الواجب والحرام التعيينيين حق على المبنى، لكن من المعلوم خلاف ذلك، فان التكليف التخييري نحو وجود من التكليف يمكن انشاؤه ويتعلق إما بهذه وإما بهذا، والواحد المردد وان لم تكن له حقيقة خارجية، لكن له اعتبار عقلائي، وهو يكفي في تعلق الوجوب به، كما يكون مورد تعلق العلم الاجمالي، وكذلك يمكن الاخبار عنه مثل أن تقول: إما زيد جاء واما