إذا عرفت ذلك فنقول: إن العناوين الطارية التي توجب التكليف على قسمين (أحدهما) ما يوجب حكما واقعيا في تلك الحالة مثل الاضطرار (ثانيهما) ما يوجب حكما ظاهريا، مثل الشك، فها هنا مقامان يجب التكلم في كل منهما.
____________________
الاجزاء:
[74] المراد بالعنوان الطاري هو العنوان المأخوذ في طول الواقعيات غير المقيدة بحال، سواء كان ظاهريا مجعولا في مرتبة الشك في الواقع، أو واقعيا ثانويا مجعولا في مرتبة العجز عن الواقعي الأولى، مثل ان لم تجدوا ماءا فتيمموا فان وجوب التيمم على الفاقد وان كان حكما واقعيا ليس وراءه حكم آخر في اللوح المحفوظ كالأحكام الظاهرية، لكن لما كان في مرتبة العجز عن الواقع الأولى وفقدان الماء يقال له الواقعي الثانوي، وكذا جميع ما جعل بلحاظ العجز عن الواقعيات الأولية، فيخرج مثل السفر والحضر، فان أحد العنوانين لم يؤخذ مع العجز عن الآخر، بل هما ملحوظان في عرض واحد، بمعنى ان الآمر قسم المكلف إلى صنفين: الحاضر والمسافر، وأوجب على الأول التمام، وعلى الثاني القصر، من دون تقدم لأحدهما على الاخر. فليس المحكوم بأحد الحكمين محكوما بالحكم الاخر أيضا، حتى يقال هل الامتثال لأحدهما مجز عن الاخر أم لا؟ بل لا موضوع لأحدهما مع تحقق الاخر.
[74] المراد بالعنوان الطاري هو العنوان المأخوذ في طول الواقعيات غير المقيدة بحال، سواء كان ظاهريا مجعولا في مرتبة الشك في الواقع، أو واقعيا ثانويا مجعولا في مرتبة العجز عن الواقعي الأولى، مثل ان لم تجدوا ماءا فتيمموا فان وجوب التيمم على الفاقد وان كان حكما واقعيا ليس وراءه حكم آخر في اللوح المحفوظ كالأحكام الظاهرية، لكن لما كان في مرتبة العجز عن الواقع الأولى وفقدان الماء يقال له الواقعي الثانوي، وكذا جميع ما جعل بلحاظ العجز عن الواقعيات الأولية، فيخرج مثل السفر والحضر، فان أحد العنوانين لم يؤخذ مع العجز عن الآخر، بل هما ملحوظان في عرض واحد، بمعنى ان الآمر قسم المكلف إلى صنفين: الحاضر والمسافر، وأوجب على الأول التمام، وعلى الثاني القصر، من دون تقدم لأحدهما على الاخر. فليس المحكوم بأحد الحكمين محكوما بالحكم الاخر أيضا، حتى يقال هل الامتثال لأحدهما مجز عن الاخر أم لا؟ بل لا موضوع لأحدهما مع تحقق الاخر.