اما المانع الأول فيندفع بأن مباشرة الفاعل قد تكون لها خصوصية في غرض الامر. وعليه لا يسقط الامر بفعل الغير قطعا، ولو لم يكن تعبديا وهذا واضح، وقد لا يكون لها دخل في غرض الامر. وهكذا الكلام في اختياره، فلو فرضنا تعلق الامر بمثل هذا الفعل الذي ليست المباشرة والاختيار فيه قيد المطلوب، فامكان صيرورة الامر المتعلق بمثل هذا الفعل داعيا لغير المأمور إليه بديهي، لوضوح أنه بعد تعلق الامر بهذا الفعل - الذي لم يقيد حصول الغرض فيه بأحد القيدين المذكورين - لا مانع
____________________
[97] وهذا واضح لان العقل يمنع استحقاق الشخص للمثوبة وصيرورته ذا وجاهة الا بعمل نفسه، واما ما يتراءى من مثوبة الا بن لأجل أبيه فليس من استحقاق نفسه، بل من استحقاق أبيه.
ثم إن هذا مختص بالقرب عن استحقاق، وأما مثل المحبة إلى الأشياء النفيسة أو المحبة الحاصلة تكوينا بين شخصين من الرؤف الرحيم كالولد والوالدين أو غيرهما فهو خارج عن محل الكلام كما لا يخفى.
ثم إن هذا مختص بالقرب عن استحقاق، وأما مثل المحبة إلى الأشياء النفيسة أو المحبة الحاصلة تكوينا بين شخصين من الرؤف الرحيم كالولد والوالدين أو غيرهما فهو خارج عن محل الكلام كما لا يخفى.