ثم إن هذه المسألة هل هي داخلة في المسائل الأصولية أو الفقهية؟ أقول مسألتنا هذه ان كان البحث فيها راجعا إلى الملازمة العقلية، فهي من المسائل الأصولية، وان كان عن وجوب المقدمة، فهي من المسائل الفقهية. وقد تقدم في أول الكتاب ما يوضح ذلك. والظاهر
____________________
عمرو، وهو اخبار واحد عن مجيئ أحدهما، ولا ينحل إلى خبرين أحدهما مجيئ زيد عند عدم مجيئ عمرو، والثاني مجيئ عمرو عند عدم مجيئ زيد، حتى يسند إليه كذبان عند مجيئهما أو عدمه، وعلى هذا لا منافاة بين الخطابين وان اجتمعا في جميع الأطراف كافعل أحدهما ولا تفعل أحدهما، فضلا عن مثل المثال الذي اتفق الاجتماع في بعض الأطراف فيه.
[89] لا لكون الصب المذكور حراما تخييريا، فإنه غير مانع كما أشار إليه - دام ظله - وذكرنا وجهه، بل لان الاشتغال بمقدمة بقصد التوصل إلى الحرام اما حرام رأسا لصدق العصيان عليه عرفا، واما لكونه تجريا، وبطلان الوضوء على الأول واضح، لعدم صلاحية المبغوض للمقربية، واما على الثاني فلعدم الحسن الفاعلي ولو لم يكن بحرام، وهو مما تحتاج إليه العبادة وتبطل بفقدانه.
[89] لا لكون الصب المذكور حراما تخييريا، فإنه غير مانع كما أشار إليه - دام ظله - وذكرنا وجهه، بل لان الاشتغال بمقدمة بقصد التوصل إلى الحرام اما حرام رأسا لصدق العصيان عليه عرفا، واما لكونه تجريا، وبطلان الوضوء على الأول واضح، لعدم صلاحية المبغوض للمقربية، واما على الثاني فلعدم الحسن الفاعلي ولو لم يكن بحرام، وهو مما تحتاج إليه العبادة وتبطل بفقدانه.