وحاصل الكلام: أن الغرض الموجب للحكم حدوثا موجب له بقاءا ما لم يحصل. وبعد ما فرضنا أن متعلقات الاحكام الظاهرية ليست مشتملة على مصالح، حتى يتوهم حصول تلك الاغراض الموجبة للتكليف بالواقعيات باتيانها، وانما فائدتها تنجيز الواقعيات في مورد ثبوتها، وكونها عذرا عنها في صورة التخلف، فلا وجه لتوهم الاجزاء، لأنه ان كان المراد
____________________
واما عند الشك في ظواهر الأدلة فنحكم بالبراءة، الا فيما حكمنا فيه في السابق بالاشتغال لعين ما قلناه آنفا، نعم قد يقال: مقتضى اطلاق الأدلة الدالة على حجية الامارة مع امكان تحصيل العلم عدم تفويت الواقع بلا تدارك، لاستلزامه المحال.
وهو صحيح لولا احتمال المصلحة في الجعل كما مر.
[84] وتوهم الفرق بامكان تقييد الاحكام الواقعية بالعلم في الأول بخلاف الثاني مندفع، بأن مجرد امكان التقييد في الأول في مرحلة الثبوت غير موجب للحكم به في مرحلة الاثبات، مع أن لسان الأدلة فيهما واحد فكل شئ مطلق وكل شئ حلال يرخص ترك الواقعيات في الشبهات الحكمية والموضوعية على نسق واحد، وجعل الحكم في بعض أفراده واقعيا وفي بعضها ظاهريا كما ترى، وكذا أدلة الامارات والطرق، ولو فرض اختصاص دليل بالشبهات الموضوعية فيدور الامر بين تقييد كل من دليلي الحكمين بالعلم والجعل، وبين الجمع بينهما بجعل أحدهما واقعيا والثاني ظاهريا من دون تقييد لأحدهما، ومعلوم أن الجمع أولى.
وهو صحيح لولا احتمال المصلحة في الجعل كما مر.
[84] وتوهم الفرق بامكان تقييد الاحكام الواقعية بالعلم في الأول بخلاف الثاني مندفع، بأن مجرد امكان التقييد في الأول في مرحلة الثبوت غير موجب للحكم به في مرحلة الاثبات، مع أن لسان الأدلة فيهما واحد فكل شئ مطلق وكل شئ حلال يرخص ترك الواقعيات في الشبهات الحكمية والموضوعية على نسق واحد، وجعل الحكم في بعض أفراده واقعيا وفي بعضها ظاهريا كما ترى، وكذا أدلة الامارات والطرق، ولو فرض اختصاص دليل بالشبهات الموضوعية فيدور الامر بين تقييد كل من دليلي الحكمين بالعلم والجعل، وبين الجمع بينهما بجعل أحدهما واقعيا والثاني ظاهريا من دون تقييد لأحدهما، ومعلوم أن الجمع أولى.