سقوط الامر بالواقعيات بمجرد امتثال الامر الظاهري، فلا يعقل مع بقاء الغرض الذي أوجب الامر، وإن كان المراد كونه معذورا فيها مع بقاء الامر بها وارتفاع الشك، فلا يعقل أيضا، لاستقلال العقل بعدم معذورية من علم بتكليف المولى. نعم يمكن ان يوجب امتثال الامر الظاهري عدم القابلية لاستدراك المصلحة القائمة بالواقع، فيسقط الامر به من هذه الجهة. وهذا الاحتمال - مع كونه بعيدا في حد نفسه - لا يصير منشأ للتوقف، إذ غايته الشك في السقوط، وهو بعد العلم بالثبوت مورد للاشتغال.
هذا إذا علم أن جعل الاحكام الظاهرية من باب الطريقية ولو شك في أنه كذلك أو من باب السببية، أو علم أنه من باب السببية، ولكن شك في أن الاتيان بالمشكوك فيه هل هو واف بتمام الغرض الموجب للامر بالواقع، أو بمقدار يجب استيفاؤه أو لم يكن كذلك، فهل الأصل في تمام ما ذكرنا يقتضى الاجزاء أو عدمه، أو التفصيل بين ما إذا كان منشأ الشك في الاجزاء وعدمه الشك في أن جعل الاحكام الظاهرية من باب السببية أو الطريقية، وما إذا كان منشأ الشك فيه الشك في كيفية المصلحة القائمة بالفعل المشكوك فيه المتعلق للامر، بعد احراز أن الجعل من باب السببية؟ الحق أن يقال: ان مقتضى الأصل عدم الاجزاء مطلقا.
بيان ذلك أن الاحكام الواردة على الشك - سواء قلنا بأنها جعلت لمصلحة في متعلقاتها، أو قلنا بأنها جعلت من جهة الطريقية - إنما جعلت في طول الاحكام الواقعية، لان موضوعها الشك في الواقعيات بعد الفراغ عن جعلها، فلا يمكن أن تكون رافعة لها، غاية الامر أن الاتيان