ثم انه لو فرضنا الشك في ظواهر الأدلة، فأصالة البراءة محكمة، لرجوع المقام إلى الشك في التكليف [82] ولا فرق في ذلك بين الإعادة والقضاء.
(لا يقال): مقتضى وجوب قضاء ما فات وجوب العمل التام عليه، لصدق فوت العمل التام عنه.
(لأنا نقول): يعتبر في صدق الفوت اشتمال العمل على المصلحة المقتضية للايجاب عليه، ولم يستوفها المكلف. والمفروض احتمال استيفاء المكلف العاجز تلك المصلحة باتيان الناقص. ومع هذا الاحتمال يشك في صدق الفوت الذي هو موضوع أدلة القضاء هذا حال التكليف الاضطراري.
____________________
[81] لا يبعد استفادة الأول منها، فان من لم يتمكن من تحصيل الماء بحسب الأسباب يصدق عليه انه لم يجد الماء فيجب عليه التيمم، وان علم أنه يصير بعد ساعة واجدا للماء، لنزول المطر أو غيره من الأمور غير الاختيارية، نعم لو كان عدم التمكن فعلا من جهة احتياجه إلى مقدمات اختيارية ولو بمشي مقدار من المسافة لم يصدق عليه فاقد الماء، وتمام الكلام في محله.
[82] في غير الاضطرار الطاري بعد التمكن من اتيان التمام في الوقت، وأما فيه
[82] في غير الاضطرار الطاري بعد التمكن من اتيان التمام في الوقت، وأما فيه