ولازم الثاني منها عدم الاجزاء، إذا لفعل الاضطراري - وإن كان مشتملا على المصلحة التامة كالاختياري - لكن المصلحة القائمة بكل منهما تغاير الأخرى، فلا يكون أحد الفعلين مجزيا عن الاخر. نعم يمكن أن يكون أحد الفعلين في الخارج موجبا لعدم امكان استيفاء مصلحة الاخر. ولا يخفى أن لازم كلا القسمين المذكورين جواز تحصيل الاضطرار اختيارا [78].
ولازم الثالث عدم الاجزاء [79]. مع اتصاف الزائد بوجوب الاستيفاء وامكانه معا، وفى غيره الاجزاء. ثم إنه إن كانت المصلحة الزائدة بمرتبة اللزوم، ولا يمكن الاستيفاء بعد اتيان الفعل الاضطراري، لا يجوز للامر الايجاب والبعث إلى الاضطرار في الوقت، إن علم بزوال عذره قبل زوال الوقت، لأنه تفويت للمصلحة اللازمة. وفي غير الصورة المذكورة يجوز الايجاب، وإن علم بزوال عذره في الوقت. ووجهه ظاهر.
ولازم الصورة الأولى عدم جواز البدار إلى الفعل الاضطراري، إلا إذا علم باستيعاب العذر لتمام الوقت، كما أن لازم الثانية جواز ذلك، وان علم
____________________
لا يكون في نفس الفعل فائدة، ولكن كان في الايجاب والبعث به أحد الفوائد المذكورة.
[78] وكذا جواز البدار للمكلف، وجواز الايجاب للآمر مع العلم بانقطاع العذر في الأثناء.
[79] بشرط عدم تداركه بمصلحة في التكليف.
[78] وكذا جواز البدار للمكلف، وجواز الايجاب للآمر مع العلم بانقطاع العذر في الأثناء.
[79] بشرط عدم تداركه بمصلحة في التكليف.