معا واما الثاني فهو يستلزم انكار الترتب وانحصار الأمر المولوي بخطاب الأهم وكون الامر بالمهم ارشادا محضا إلى كونه واجدا للملاك حينئذ ضرورة انه لا معنى لوجود الأمر المولوي الالزامي وعدم ترتب استحقاق العقاب على مخالفته ومن الواضح ان المنكر لصحة الترتب انما ينكر الخطاب المولوي لا الارشادي فله ان يحمل مالا سبيل له إلى انكاره من الأوامر الترتبية في الشرعيات والعرفيات على ذلك فلا يكون لاثبات الخطاب الترتبي ثمرة أصلا فان وجود الملاك الذي هو نتيجة الامر الارشادي مسلم عند من ينكر الخطاب الترتبي أيضا (قلت) لا مناص للقائل بصحة الترتب من اختيار الشق الأول و توهم استلزام تعدد العقاب لكون العقاب على غير المقدور يندفع أولا بالنقض بموارد الأوامر الكفائية التي لا يمكن صدور الواجب فيها إلا من بعض المكلفين على البدل مع أن جميع المخاطبين يستحقون العقاب على مخالفته فكما ان استحالة صدور الواجب عن جميع المخاطبين دفعة واحدة لفرض امتناع الواجب بطبعه عن الاشتراك فيه وتدريجا لفرض سقوط الامر بامتثال بعض المكلفين وعدم بقاء الموضوع لامتثال الباقين لا تنافى توجه الخطاب إلى الجميع وصحة عقابهم على تقدير العصيان كذلك الحال في المقام فلو كان تعدد العقاب عند تعدد العصيان مع عدم امكان أزيد من الإطاعة الواحدة مستلزما لان يكون العقاب على غير المقدور لامتنع تعدد العقاب في التكاليف الكفائية أيضا و ثانيا بالحل وهو ان العقاب ليس على ترك الجمع بين الواجبين في مقام الامتثال ليقال انه عقاب على غير المقدور ضرورة ان الطلب لم يتعلق الا بذات كل من الواجبين فكيف يعقل أن يعاقب على ترك الجمع بينهما الذي لم يطالب به المكلف أصلا بل العقاب انما هو على الجمع في الترك بمعنى انه يعاقب على ترك كل منهما في حال ترك الاخر ولا ريب أن ترك كل من الواجبين حال ترك الاخر مقدور للمكلف فيعاقب عليه فالعقاب في الحقيقة على الجمع بين العصيانين لا على ترك الجمع بين الامتثالين والفرق بينهما في غاية الوضوح وهكذا الحال في الواجبات الكفائية فان العقاب هناك على عصيان كل واحد منهم حال عصيان الباقين ولا ريب في أنه مقدور للمكلف فلا مانع من العقاب عليه هذا مضافا إلى أنه لا يلزم في جواز تعدد العقاب أن يكون الجمع بين العصيانين مقدورا للمكلف بل يكفي فيه كون كل من العصيانين في حد نفسه ومع قطع النظر عن عصيان الخطاب الاخر مقدورا له ولا ريب في أن الخطابين
(٣٠٨)