والاخفات كان دليل وجوب كل منهما معارضا لدليل وجوب الاخر فيخرجان بذلك عن موضوع بحث الترتب لا محالة (الثاني) ان مورد الخطاب الترتبي هو ما إذا كان خطاب المهم مترتبا على عصيان الامر بالأهم وهذا لا يكون إلا فيما إذا لم يكن المهم ضروري الوجود عند عصيان الامر بالأهم كما هو الحال في الضدين اللذين لهما ثالث واما الضدان لا ثالث لهما ففرض عصيان الامر بأحد هما هو فرض وجود الاخر لا محالة فيكون البعث نحوه طلبا للحاصل وبالجملة لو كان وجود الشيئ على تقدير وجود موضوع الخطاب وشرطه ضروريا لامتنع طلبه لأنه قبل وجوده موضوعه يستحيل كونه فعليا وبعد وجوده يكون طلبا للحاصل فتحصل ان كل ما فرض وجوده في الخارج يستحيل طلبه في ظرف فرض وجوده سواء كان فرض وجوده مدلولا مطابقيا للكلام كما إذا أمر بترك الشيئ على تقدير عصيان الامر المتعلق به أم كان مدلولا التزاميا له كما في ما نحن فيه فان ترك أحد الضدين (1) خارجا ملازم لوجود الاخر لفرض عدم الثالث فيكون الامر بأحدهما على تقدير ترك الاخر أمرا بما هو مفروض الوجود وهو مستحيل (الثالث) ان الخطاب المترتب على عصيان خطاب آخر انما يكون فعليا عند تنجز الخطاب المرتب عليه وعصيانه وبما ان المفروض فيما نحن فيه توقف صحة العبادة الجهرية مثلا على الجهل بوجوب الاخفات لا يتحقق هناك (2)
(٣١١)