علم المكلف به فلا يصح الخطاب بنحو الترتب في تلك الموارد كما أن التكليف الواقعي إذا كان واصلا بطريقه كما في موارد الشبهة قبل الفحص والموارد المهمة التي يجب الاحتياط فيها امتنع جعل خطاب مترتب على عصيانه فان التكليف الواقعي في تلك الموارد وإن كان متحققا ومتنجزا إلا أنه لا يجدى في صحة الخطاب بنحو الترتب لانتفاء الجهتين الأخيرتين أعني بهما تحقق العصيان والعلم به وذلك لما عرفت من أن العصيان حقيقة انما هو بالنسبة إلى الخطاب الطريقي الواصل عند المصادفة دون الخطاب الواقعي المجهول وكما أن التكليف إذا كان معلوما وواصلا بالعلم الاجمالي ففعليته وعصيانه وان كانا متحققين واقعا على تقدير تحقق المخالفة الاحتمالية ومصادفة الاحتمال للواقع الا أنه مع ذلك لا يمكن جعل خطاب مترتب على عصيان الواقع لان الجهة الأخيرة المعتبرة في صحة الخطاب الترتبي أعني بها العلم بتحقق العصيان الموجب لوصول الخطاب المترتب وتنجزه على المكلف منتفية في هذا الفرض وبالجملة ان لم يكن المكلف محرزا للعصيان المترتب عليه خطاب آخر لم يتنجز عليه ذلك الخطاب لعدم احراز موضوعه وشرطه وإن كان محرزا له فجعل الخطاب المترتب في مورده وإن كان صحيحا الا انه خارج عن محل الكلام من جعل الخطاب مرتبا على العصيان الواقعي في ظرف جهل المكلف به فتحصل ان كل خطاب يستحيل وصوله إلى المكلف يستحيل جعله من المولى الحكيم وعلى ذلك يتفرع ما سيجيئ في محله من استحالة اخذ نسيان شئ موضوعا لخطاب فان المكلف ان التفت إلى نسيانه خرج عن موضوع الناسي وان لم يلتفت إليه لم يحرز التكليف المترتب عليه فلا يمكن جعل مثل هذا الحكم الذي يستحيل وصوله إلى المكلف ابدا (واما ما ذكره) صاحب التقريرات (قده) لاثبات امكان أمر الناسي لبعض اجزاء المركب كالصلاة بغير من اجزائه الملتفت إليها من أن ذلك من باب الاشتباه في التطبيق وتحليل الداعي بتقريب ان المكلف الناسي لبعض اجزاء العبادة إذا اتى بباقي اجزائها فهو انما يأتي بها بداعي الامر الواقعي غاية الأمر انه يتخيل انه هو الامر المتوجه إلى الذاكر الملتفت فهو وإن كان مخطئا في خصوصية الامر الا أن المحرك له هو الامر الواقعي فالمفروض ان الامر الواقعي في حقه كان هو الامر المتعلق بالناسي دون الذاكر (فغير سديد) فان التصحيح بالتحليل المذكور انما يصح فيما إذا أمكن جعل الحكم
(٣١٣)