في حد نفسه وكان المكلف مخطئا في كيفيته كما إذا تخيل المكلف ان الامر المتوجه إليه هو الامر الاستحبابي ثم انكشف انه كان وجوبيا فإنه تصح العبادة حينئذ بتحليل الداعي وان المحرك له انما هو الامر الواقعي وان لم يلتفت المكلف إلى خصوصيته و هذا بخلاف المقام فان الحكم المتوجه إلى عنوان الناسي يستحيل أن يكون فعليا ابدا لأنه مع الالتفات إلى نسيانه يخرج عن موضوعه وبدونه تستحيل فعلية الحكم المقيد به فإذا امتنعت الفعلية يمتنع الجعل أيضا لما عرفت فيما مر من أن جعل الاحكام انما هو بنحو القضايا الحقيقة التي تكون الفعلية فيها منوطة بفعلية موضوعاتها فحل كلامنا أجنبي عن باب تحليل الداعي بالكلية الأمر الثالث قد أشرنا سابقا إلى أن المهم إذا كان مضيقا ولم يكن له افراد طولية فيدور طلبه وعدم طلبه عند مزاحمته الأهم مدار الالتزام بالترتب وعدمه و اما إذا كان موسعا له افراد كثيرة وكان المزاحم للأهم بعض افراده دون بعض فان قلنا بان اعتبار القدرة في متعلق التكليف انما هو من جهة حكم العقل بقبح تكليف العاجز كما ذهب إليه المحقق الثاني (قده) فبما ان بعض افراد الطبيعة مقدور في الفرض المزبور يصح الخطاب (1) بها عقلا فيصح الاتيان بالفرد المزاحم يداعى امتثال الامر بالطبيعة من دون لزوم الالتزام بالترتب لان انطباق الطبيعة على ذلك الفرد المزاحم قهري والاجزاء عقلي واما إذا قلنا بان اعتبار القدرة فيه من جهة اقتضاء نفس الخطاب ذلك كما اخترناه سابقا فلا محالة يتقيد المأمور به بذلك فيخرج غير المقدور من الافراد عن دائرة اطلاق المأمور به ويتوقف شموله له على جواز الترتب فان جوزناه كان داخلا في الاطلاق عند عصيان الامر بالأهم والا كان خارجا عنه مطلقا نعم يمكن الحكم مع ذلك بصحته
(٣١٤)