لاشتماله على الملاك وقد تقدم الكلام فيه مفصلا الأمر الرابع إذا كان الواجبان المتزاحمان آنيين غير تدريجيين فلا يتوقف القول بالترتب فيه على الالتزام بالشرط المتأخر أو الوجوب المعلق لما عرفت من أن زمان خطاب الأهم وزمان عصيانه وزمان امتثال خطاب المهم شئ واحد واما إذا كان الواجبان تدريجيين كما في مزاحمة وجوب الإزالة لوجوب الصلاة فربما يقال فيه ان الالتزام بالخطاب الترتبي عند مزاحمتهما يستلزم الالتزام بالشرط المتأخر أو الوجوب المعلق لان عصيان خطاب الإزالة في المثال حال الشروع في الصلاة لا يصحح الخطاب بها لأنه مشروط ببقاء العصيان إلى الجزء الأخير منها وبانتفائه عند كل جزء يرتفع الامر بالصلاة قطعا ربما انه يستحيل تأخر الشرط كما عرفت لا مناص في القول بالترتب فيه عن الالتزام يكون عنوان التعقب شرطا وقد بينا سابقا ان الالتزام بذلك يتوقف على دلا له دليل بالخصوص عليه والا فهو على خلاف القاعدة وعلى ذلك فالخطاب الترتبي بما انه لم يدل عليه دليل بالخصوص كان القول به في الواجبين التدريجيين المستلزم للالتزام يكون التعقب بالعصيان شرطا لخطاب المهم على خلاف القاعدة فينحصر الالتزام بالخطاب الترتبي بالخطابات التي لا تكون متعلقاتها من الأمور التدريجية وبذلك تكون المسألة قليلة الجدوى جدا والجواب عن ذلك يظهر مما بيناه في بعض المباحث السابقة من أن القدرة التي هي شرط لكل خطاب لا بد من أن تكون شرطيتها في الأمور التدريجية على نحو الشرط المتأخر بمعنى الاشتراط بعنوان التعقب مثلا شرط وجوب الصلاة انما هي القدرة على التكبيرة المتعقبة بالقدرة على بقية الأجزاء التي بعدها بداهة ان القدرة على الجزء الأول في كل مركب تدريجي لا تصحح التكليف بالمجموع قطعا فالعقل قد دل على شرطية عنوان التعقب في جميع الأفعال التدريجية التي وقعت في حيز التكليف وعليه فنقول انما التزمنا بكون خطاب المهم مشروطا بعصيان خطاب الأهم لعدم كون متعلقه مقدورا الا في هذا الفرض فاشتراطه بعصيان خطاب الأهم انما هو لأجل اشتراط الخطاب بالقدرة والا فليس هناك دليل بالخصوص على اشتراط خطاب بعصيان خطاب آخر فإذا رجع الامر إلى شرطية القدرة فلا يكون الالتزام بشرطية عنوان التعقب على خلاف القاعدة ليحتاج إلى دليل بالخصوص على شرطية عنوان التعقب في خصوص الخطاب الترتبي (تتميم) الخطاب بالأهم إذا كان آنيا غير قابل
(٣١٥)