ذلك لعموم (1) تسلط الناس على أموالهم وعليه فان امكنه اخذ الماء دفعة بقدر ما يكفي لوضوئه فلا اشكال وان لم يمكنه الا اخذ الماء تدريجا فالظاهر جواز الوضوء به أيضا لأن المفروض عدم حرمة التصرف فيها تخليصا لماله واما إذا لم يكن اخذه الماء بعنوان التخليص كما إذا لم يكن الماء الموجود فيه مملوكا له أو كان كذلك ولكن كان وجوده فيها باختياره ورضاه فيحرم التصرف فيها بأخذ الماء منها فلا يجب الوضوء على تقدير عدم التمكن من ماء آخر لعدم كون المكلف واجدا للماء حينئذ نعم لو أخذ منها قدر ما يكفي لتمام وضوئه لا نقلب موضوع عدم وجدان الماء إلى وجدانه فيكون مكلفا بالوضوء و إن كان قد ارتكب الحرام في اخذه الماء بالتصرف في تلك الآنية واما إذا اخذ مقدارا لا يكفي الا لبعض وضوئه بحيث يحتاج اتمامه إلى تصرف آخر فقد ذهب صاحب الفصول قدس سره إلى صحة هذا الوضوء ولعله بنى ذلك على جواز الخطاب الترتبي ولكنك عرفت في التنبيه الأول ان الالتزام بالترتب يتوقف على كون العمل واجدا للملاك فإذا فرضنا عدم كونه تماما كما فيما نحن فيه فإنه يتوقف على كون المكلف واجدا للماء المفروض عدمه في المقام لتوقفه على تصرف محرم فلا يمكن الالتزام بالترتب أصلا فالحق حينئذ هو بطلان الوضوء ووجوب التيمم عليه (تتميم) قد ذكرنا سابقا ان أقسام التزاحم ستة (2) وقد استوفينا الكلام في قسم واحد منها وهو ما إذا كان التزاحم ناشئا من وقوع التضاد بين الواجبين اتفاقا واما بقية الأقسام الخمسة فتحقيق الحال فيها من حيث جريان الترتب فيها وعدمه يتوقف
(٣١٧)