كلا التقديرين لا يعقل اشتراط خطاب المهم به ضرورة ان اشتراطه بالعصيان المتحقق بفعل المهم يستلزم اشتراط طلب الشيئ بوجوده وهو طلب الحاصل كما أن اشتراطه بالعصيان المتحقق بصرف القدرة في فعل آخر يستلزم تعلق الطلب بالمحال لأنه يستحيل الاتيان بالمهم على تقدير صرف القدرة في غيره فكيف يعقل اشتراط طلبه به هذا مضافا إلى أنه لا موجب لاشتراط خطاب المهم بصرف القدرة في فعل آخر مع وضوح انه لا ارتباط بين طلب المهم وصرف القدرة فيما هو أجنبي عن الأهم والمهم وبالجملة اشتراط طلب المهم بعصيان خطاب حفظ القدرة للأهم مع أنه بلا موجب مستحيل في نفسه لان العصيان المزبور اما ان يتحقق بفعل المهم أو بفعل ما يستحيل معه وجود الأهم وعلى كلا التقديرين لا يمكن طلب المهم لكونه طلب الحاصل أو المستحيل وهذا البحث مطرد في كل مورد كان المهم فيه من مصاديق ما به يتحقق عصيان خطاب الأهم ولأجل ذلك لا يمكن (1) الخطاب الترتبي في موارد اجتماع الامر والنهى بأن يكون الخطاب بالصلاة مثلا مشروطا بعصيان حرمة الغصب لان عصيان حرمة الغصب اما ان يتحقق في الخارج بفعل الصلاة أو بفعل آخر غيرها وعلى كل تقدير يستحيل طلب الصلاة عند تحقق عصيان الحرمة المزبورة لأنه طلب الحاصل أو المستحيل وبالجملة لابد في موارد الخطاب الترتبي من عدم كون المهم من افراد عصيان خطاب الأهم كما هو الحال مع الإزالة فان الصلاة كغيرها من الافعال المضادة للإزالة ملازمة لعصيان خطابها لا أنها من افراده فيصح الخطاب بها مشروطا بعصيانه كما حققناه مفصلا (واما القسم الثاني) وهو ما إذا وقع التزاحم لأجل توقف واجب فعلى على فعل محرم أو ترك واجب فاما أن تكون المقدمة فيه سابقة على وجود ذي المقدمة زمانا كتوقف انقاد الغريق على التصرف في الأرض المغصوبة أو تكون مقارنة له كتوقف أحد الضدين على ترك الاخر بناء على كونه مقدمة وعلى كل حال فلا بد في اتصاف المقدمة
(٣٢٠)