على البحث عن كل واحد واحد مستقلا فنقول اما القسم الأول منها وهو ما كان موجب التزاحم فيه عدم قدرة المكلف على الجمع بين الواجبين من باب الاتفاق كما إذا فرضنا عدم قدرة المكلف على القيام في الركعة الأولى والثانية من صلاة واحدة أو عدم قدرته عليه في صلوتين كصلاة الظهر والعصر فإن لم يكن فيه الواجب المتأخر أهم من الواجب المتقدم فقد بينا سابقا ان مقتضى القاعدة فيه لزوم الاتيان بالواجب المتقدم ولا وجه للقول بالتخيير فيه أصلا واما إذا كان الواجب المتأخر أهم من المتقدم وقع التزاحم بين الخطاب بالمتقدم والخطاب (1) بحفظ القدرة للواجب المتأخر ويتقدم الخطاب بحفظ القدرة لأهمية الواجب المتأخر على الفرض وهذا لا اشكال فيه انما الاشكال في جواز الخطاب بالواجب المتقدم مترتبا على عصيان الخطاب المتأخر وعدمه والحق عدم جوازه لأنه يستلزم اشتراط خطاب الواجب المتقدم بالعصيان المتأخر وهو غير معقول واما الالتزام بكون عنوان التعقب شرطا فقد عرفت انه يدور مدار قيام الدليل عليه ولم يقم من غير جهة اشتراط التكليف بالقدرة في الواجبات التدريجية دليل على ذلك فيكون الالتزام بالترتب في المقام على خلاف القاعدة (2) من غير دليل يقتضى ذلك هذا مضافا إلى أن عمدة الوجه في جواز الترتب
(٣١٨)