للاستمرار فالالتزام بترتب خطاب آخر على عصيانه انما يجدى في فعلية الخطاب المترتب في خصوص الان الأول القابل لوقوع الأهم فيه فيجتمع فيه الأمران على نحو الترتب واما بعد مضيه وسقوط خطاب الأهم لمضى زمان امتثاله فلا يتوقف طلب المهم على القول بجواز الترتب إذ لا مانع بعد سقوط طلب الأهم من فعلية طلب المهم على الفرض فيصح المهم حينئذ ولو بنينا على امتناع الترتب كما هو ظاهر واما إذا كان خطاب الأهم استمراريا فقد يكون العلم به قبل الشروع في امتثال خطاب المهم وقد يكون بعد الشروع فيه فإن كان قبل الشروع فتدور صحة خطاب المهم ابتداء واستدامة مدار القول بالترتب كما عرفت واما إذا كان بعد الشروع فيه وكان الواجب مما يحرم قطعه كما إذا علم بتنجس المسجد بعد الشروع في الصلاة الفريضة فلا يتوقف بقاء خطاب المهم على القول بالترتب فان إزالة النجاسة انما كانت أهم من الصلاة لأجل فوريتها وسعة وقت الصلاة فإذا شرع فيها وحرم قطعها على الفرض لم يبق موجب لتقدم خطاب الإزالة على خطابها فلا يتحقق حينئذ عصيان خطاب الصلاة ليكون الامر باتمام الصلاة متوقفا على جواز الترتب وعليه فالامر باتمامها (1) يكون متقدما على خطاب الإزالة لا محالة نعم إذا كان هناك واجب آخر أهم من اتمام الصلاة كحفظ النفس المحترمة توقف الخطاب باتمام الصلاة على الالتزام بالترتب أيضا (فرع) لا اشكال في جواز اخذ الماء من الآنية المغصوبة أو المتخذة من الذهب أو الفضة إذا كان ذلك بعنوان التخليص والمراد به هو ما إذا كان الماء مملوكا لمن يريد التصرف ولم يستند كونه في الآنية التي يحرم التصرف فيها إلى اختياره ورضاه فإنه يجوز حينئذ لمالكه التصرف فيه وإن كان تصرفه فيه مستلزما للتصرف في الآنية أيضا و
(٣١٦)