النفسي ووضع طاعته فإذا فرضنا عدم وقوع المقدمة في طريق التوصل إلى الواجب المتوقف عليها لفرض تحقق عصيان طلبه في ظرفه فلا مقتضى لسقوط حرمتها أصلا ونتيجة ذلك هو الالتزام باشتراط حرمتها بالتعقب بالعصيان المتأخر لا محالة (واما الثاني) فلا الحكمين المفروضين في المقام ليسا بمتضادين ليلزم من اجتماعهما اجتماع الضدين بداهة ان تحقق التضاد بين أمرين لا يكون الا بكون اشغال كل منهما للمحل لعروضه عليه ملازما لاستحالة عروض الاخر عليه وفيما لم يكن كذلك كما في المقام لما عرفت من أن الحكمين ليسا في مرتبة واحدة لا يلزم من اجتماعهما محذور أصلا فاجتماع الوجوب والحرمة في المقدمة المحرمة المتوقف عليها الواجب الفعلي وإن كان لابد منه الا أنهما ليسا بضدين لان وجوب المقدمة على ما عرفت في مرتبة وجوب الواجب المتوقف عليها فهو لا يقتضى الا وضع تقدير الإطاعة وهدم تقدير المعصية واما حرمتها فهي ليست في هذه المرتبة على الفرض بل هي في مرتبة المعصية ومتفرعة عليها فاحد الحكمين هادم لتقدير اخذ موضوعا للحكم الاخر فيكون حال المقام كحال الاجتماع خطاب الصلاة والإزالة في زمان واحد والملاك في امكان الاجتماع واحد في المقامين هذا كله في ما إذا كانت المقدمة سابقة في الوجود على وجود ذي المقدمة واما إذا كانت مقارنة له زمانا كما إذا بنينا على كون أحد الضدين متوقفا على عدم الاخر فلا يلزم من الالتزام بالترتب فيه الالتزام بالشرط المتأخر فينحصر المحذور المتوهم فيه بما ذكر في الأمر الثاني من الامرين المذكورين في القسم الأول بتقريب ان ترك الصلاة مثلا إذا فرض كونه مقدمة للإزالة لزم وجوبه وحرمة فعلها فإذا فرضنا وجوب الفعل بالخطاب الترتبي استلزام ذلك اتصاف الفعل والترك بالوجوب في زمان واحد وجوابه ما عرفت من أنه لا مانع من اجتماع خطابين كذلك في زمان واحد بعد اختلافهما في الرتبة وكون أحدهما هادما لتقدير اخذ موضوعا للخطاب الاخر (وقد اورد) بعض المحققين (قده) على الخطاب الترتبي في هذا القسم بأنه يستلزم اجتماع الوجوب والحرمة في طرف الأهم بتقريب ان الإزالة مثلا واجبة بالفعل لكونها أهم من الصلاة على الفرض وبما ان تركها مقدمة للصلاة الواجبة بالخطاب الترتبي يكون واجبا بالوجوب الغيري الناشئ من وجوب الصلاة فيلزم اتصاف فعل الأهم وتركه بالوجوب في زمان واحد وفي رتبة واحدة وهذا معنى ما ذكرناه من اجتماع الوجوب والحرمة في فعل الأهم ولا يندفع
(٣٢٤)