الامر بالمهم وشرط فعليته وامتثاله أو عصيانه ولا تقدم ولا تأخر في جميع ما تقدم بالزمان بل التقدم والتأخر بينها في الرتبة وعليه يتفرغ دفع جملة من الاشكالات التي أوردها بعض من ذهب إلى لزوم التقدم المزبور على جواز الخطاب الترتبي (منها) أن عصيان الامر بالأهم متحد مع زمان امتثال خطاب المهم فلا بد من فرض تقدم خطاب المهم على زمان امتثاله وهو يستلزم الالتزام بالشرط المتأخر والواجب المعلق وكلا هما باطل (وفيه) أولا أن هذا الاشكال مبنى على القول بلزوم تقدم الخطاب على الامتثال آنا ما وقد عرفت فساده وان زمان الخطاب والامتثال هو بعينه زمان فعلية الشرط وهو العصيان بلا تقدم زماني في البين ليلزم المحذور (وثانيا) ان الالتزام بلزوم تقدم الخطاب لا يختص بالخطاب الترتبي بل هو على فرض صحته يعم جميع الواجبات الموسعة والمضيقة فما به يندفع محذور الالتزام بالشرط المتأخر والواجب المعلق في غير المقام يندفع به المحذور فيه أيضا بلا فارق في البين أصلا (ومنها) ان الشرط للامر بالمهم اما أن يكون نفس العصيان أو كون المكلف ممن يعصى فيما بعد أعني به وصف التعقب بالعصيان والأول وان لم يكن مستلزما لطلب الجمع فان الامر بالمهم على الفرض مرتب على تحقق العصيان في الخارج ومضى زمان امتثال الامر بالأهم الا ان حدوث الامر بالمهم بعد سقوط الامر بالأهم خلاف مفروض الخطاب الترتبي وخارج عن محل الكلام بداهة ان طلب أحد الضدين بعد سقوط طلب الاخر مما لا اشكال في جوازه وصحته نظير الامر بالطهارة الترابية بعد سقوط الامر بالطهارة المائية وما هو محل الكلام هو تقارن الامرين زمانا وكون أحدهما متقدما على الاخر في الرتبة ففرض حدوث خطاب المهم بعد سقوط خطاب الأهم خارج عن محل الكلام بالكلية (واما الثاني) فهو يستلزم وجود طلب المهم قبل زمان عصيان خطاب الأهم الذي هو زمان امتثال خطاب المهم وذلك يستلزم طلب الجمع بين الضدين إذ المفروض ان خطاب الأهم مطلق وفعلي وقد تحقق معه خطاب المهم بتحقق شرطه فيكون كلا الضدين مأمورا به في آن واحد ويدفعه انا نختار الشق الأول وهو كون نفس عصيان الامر بالأهم شرطا للامر بالمهم وتوهم استلزامه تأخر طلب المهم عن عصيان الامر بالأهم زمانا انما يتم على القول بلزوم تأخر الخطاب عن شرطه وأما على ما حققناه من مقارنة الخطاب لوجود شرطه فلا بد من فعلية خطاب المهم في زمان عصيان خطاب
(٢٩١)