معا إذا لم يكن أحدهما أهم من الاخر غاية الأمران العقل يستكشف خطابا تخييريا شرعيا لاستلزام عدمه تفويت الملاك الملزم وهو قبيح على الحكيم كما مر وهذا بخلاف ما إذا كان التزاحم ناشئا عن اطلاق الخطابين فإنه بناء عليه يكون الساقط اطلاق الخطابين دون أنفسهما فيكون كل من الخطابين مشروطا ومترتبا على عدم الاتيان بمتعلق الاخر ويكون التخيير حينئذ عقليا لا شرعيا (ومن الغريب) أن العلامة الأنصاري (قده) مع انكاره الترتب وبنائه على سقوط أصل خطاب المهم دون اطلاقه ذهب في تعارض الخبرين بناء على السببية إلى سقوط اطلاق وجوب العمل على طبق كل من الخبرين ببيان أن محذور التزاحم يرتفع عند سقوط الا طلاقين فيكون وجوب العمل بكل منهما مشروطا بعدم العمل على طبق الاخر وهذا التقييد والاشتراط انما نشأ من اعتبار القدرة في فعلية التكليف وحاصل ما ذكره (قده) يرجع إلى الالتزام بخطابين مترتب كل منهما على عدم امتثال الاخر (فليت شعري) لو امتنع ترتب أحد الخطابين على عدم امتثال الاخر كما فيما نحن فيه لاستلزامه طلب الجمع ين الضدين كما توهم فهل ضم ترتب إلى مثله يوجب ارتفاع المحذور الا أن الاشتباه من الأساطين قدس الله اسرارهم غير عزيز المقدمة الثانية قد ذكرنا في بحث الواجب المشروط ان شرايط التكليف كلها ترجع إلى قيود الموضوع ولا بد من اخذها مفروضة الوجود في مقام الجعل والانشاء وان فعلية التكليف تتوقف على فعليتها وتحققها في الخارج فحالها حال الموضوع بعينه إذ كل موضوع شرط وكل شرط موضوع ومن الواضح ان الموضوع بعد وجوده خارجا لا ينسلخ عن الموضوعية ويكون الحكم بلا موضوع فلا وجه لما ذكره بعضهم من أن الواجب المشروط بعد تحقق شرطه ينقلب مطلقا إذ هو مساوق للقول بان الموضوع بعد وجوده خارجا ينسلخ عن موضوعيته ولا يبعدان يكون ذلك من جهة خلط موضوع الحكم بداعي الجعل وعلة التشريع بتوهم ان شرط التكليف خارج عن موضوعه بل هو من قبيل الداعي لجعل الحكم على موضوعه فبعد وجوده يتعلق الحكم بموضوعه ولا يبقى للاشتراط مجال أصلا وقد بينا في ذلك المبحث ان كون شرط الحكم من قبيل دواعي الجعل يبتنى على أن تكون القضايا المتكلفة لبيان الأحكام الشرعية من قبيل الاخبار عن انشاء تكاليف عديدة يتعلق كل واحد منهما
(٢٨٧)