من هذه الجهة نتيجة الغيرية فيختص وجوب الطهارة في مفروض المثال بما بعد الوقت الذي هو شرط لوجوب الصلاة (نعم) هناك جهة أخرى للشك والنتيجة معها للنفسية وهى جهة الشك في أن الوضوء مثلا إذا اتى به قبل الوقت يسقط به الوضوء فيما بعد الوقت أولا وبعبارة أخرى يكون الشك في أن وجوب الوضوء بعد الوقت مطلق أو مختص بمن لم يتوضأ قبله ومقتضى البراءة هو عدم الوجوب بالإضافة إلى المتوضى قبله فيكون النتيجة مع الوجوب النفسي (وبالجملة) أصالة البراءة بالإضافة إلى تقيد الصلاة بالوضوء وبالإضافة إلى وجوبه قبل الوقت ووجوبه بعد الوقت توضأ قبل الوقت بلا معارض فان أصل وجوبه لمن لم يتوضأ قبل الوقت وإن كان معلوما بعد دخوله الا انه أعم من أن تكون الصلاة متقيدة به حتى لا يجوز الاتيان به بعدها (واما الصورة الثالثة) وهى مالا يعلم فيه الا وجوب ما يدور امره بين كونه واجبا نفسيا أو غيريا لاحتمال أن يكون في الواقع واجب آخر فعلى يتوقف حصوله على ما علم وجوبه اجمالا فالحق فيها انه يلزم الاتيان بما علم وجبه فإنه يعلم حينئذ باستحقاق العقاب على تركه اما لنفسه أو لكونه مقدمة لواجب فعلى فأن ترك ما يحتمل وجوبه النفسي المستند إلى ترك معلوم الوجوب مما يوجب العقاب واما تركه من غير ناحيته فالمكلف لجهله في سعة منه وتشمله أدلة البراءة واما ما في الكفاية (1) من التمسك بالبراءة في المقام فغير سديد بعد الباء على صحة التفكيك في التنجز في مبحث الأقل والأكثر وما نحن فيه أيضا من هذا القبل فان استحقاق العقاب على ترك معلوم الوجوب اما لنفسه أو لتوقف
(١٧١)