الوجوبي الغيري فلا تبدل أصلا بل كلاهما موجودان بالفعل ولا تنافي بينهما (توضيح ذلك) ان في الوضوء والغسل بعد فعلية وجوب ما يتوقف عليهما ثلاث جهات (الأولى) كونهما مطلوبين بالطلب الاستحبابي النفسي (الثانية) كونهما (1) مطلوبين بالطلب النفسي الوجوبي الضمني (الثالثة) كونهما مطلوبين بالطلب الغيري الوجوبي وعند اجتماع الجهات تندك الجهة الأولى في الثانية دون الثالثة (والضابط) ان الامر الوجوبي إن كان متعلقا بعين ما تعلق به الامر الاستحبابي فلابد وان يندك أحدهما في الاخر فيتحصل منهما طلب واحد أكيد لامتناع اجتماع المثلين في موضوع واحد (واما) إذا كان أحدهما في طول الاخر ومتعلقا بالفعل المأتى به بداعي الأمر الأول بان يكون المأمور به في الأمر الثاني هو الفعل المقيد بكون الداعي له هو الأمر الأول فيتعدد الموضوع فلا اشكال (مثال الأول) تعلق النذر بفعل مستحب في حد ذاته كصلاة الليل مثلا فان الصلاة لرجحانها ذاتا وتعلق النذر بها تكون واجبة لا محالة ويندك الامر الاستحبابي في الوجوب ويكتسب الامر الاستحبابي ما كان فاقده وهو تأكد الطلب كما أن الامر الوجوبي الناشئ من قبل النذر يكتسب من الامر الاستحبابي ما هو فاقده وهى تعبدية الامر فتكون نتيجة امتزاج أحد الامرين بالآخر وجوبا واحدا نفسيا تعبديا (ومثال الثاني) الإجارة على صلاة الليل عن ميت أو عن حي بناء على الجواز فان الامر الاستحبابي متعلق باتيان العمل عن الغير بدلا عنه وبداعي امتثال الامر المتعلق به (2) فهو متعلق بذات العمل
(١٧٨)