محتاج إليه واما الوجه الرابع ففيه ان الاشتراط في الخطاب لأجل التزاحم في مقام الامتثال وإن كان أمرا ممكنا كما التزمناه في التزاحم الخطابي الا ان فرض التزاحم بين الملا كين وامتناع وجود الغرضين في الخارج مع قدرة المكلف على ايجاد كلا الفعلين في الخارج من باب فرض أنياب الأغوال وظاهر الدليل يدفعه (1) لعدم تعليق كل من الخطابين على عدم الاتيان بمتعلق الآخر بإحدى أدواة الشرط بل ظاهر العطف بكلمة (أو) وحدة الغرض كما عرفت مضافا إلى أن القول بالاشتراط حتى في التزاحم الخطابي مبنى على امكان الترتب كما هو الأقوى ولا يمكن الالتزام به ممن يرى استحالة الترتب كالمحقق صاحب الكفاية " قده " بل إن القول بالاشتراط في التزاحم الخطابي لا يستلزم القول به في المقام أصلا فان الملاكين فيما نحن فيه على الفرض متزاحمان (2) في الملاكية ومن
(١٨٥)