المضافة إلى المولى فهو مترتب على الإطاعة بالمعنى الأخص اما على القول بالاستحقاق فواضح واما على القول بالتفضل فلعدم الدليل على التفضل بدون قصد الإطاعة (وكذا) لا اشكال في أن الامر الغيري بما هو أمر غيري لا حقيقة له الا كونه واقعا في طريق التوصل إلى الواجب النفسي فلا إطاعة له الا مع قصد الامر النفسي و ح فالآتي بالواجب الغيري ان قصد به التوصل إلى الواجب النفسي فهو شارع في امتثال الامر النفسي فيثاب على اطاعته والا فلا و لا يفرق في ذلك بين القول بعدم وجوب المقدمة والقول بوجوبها تبعيا كان الوجوب أو أصليا اما على القول بعدم وجوبها أو القول بوجوبها مع كونه تبعيا فما ذكرناه ظاهر واما على القول بالوجوب وفرض كونه أصليا فلان الأوامر الشرعية المتعلقة بالاجزاء (1) والشرائط اما أن تكون أوامر ارشادية لبيان الشرطية أو الجزئية واما أن تكون أوامر نفسية مفصلة للامر الواحد المتعلق بالمركب أو بالمقيد فكأنها قطعات لذلك الامر الواحد النفسي وعلى كل حال فالامتثال والثواب انما هو للواجب النفسي كما هو الحال في المقدمات العقلية والعادية التي لا يتفاوت فيها وجود الأوامر الغيرية وعدمها إذا لملاك في ترتب الثواب هو قصد امتثال الامر النفسي المتعلق بذى المقدمة هذا في غير المقدمات السببية واما فيها فقد عرفت سابقا ان الامر المتعلق بالمسبب يكون بنفسه (2) متعلقا بالسبب وكذلك الامر المتعلق بالسبب انما يتعلق به بما انه معنون بعنوان المسبب
(١٧٣)