بخلاف الامر الوجوبي الناشئ من الإجارة فإنه متعلق باتيان الصلاة بداعي امتثال امرها الأول فقد اخذ الأمر الأول في موضوع الأمر الثاني فلا يعقل تبدل أحدهما بالآخر لكونه في طوله كما هو الحال في الامر الوجوبي المقدمي الناشئ من قبل الامر بصلاة العصر المتعلق باتيان الظهر بداعي امرها ولذا لا اشكال في فساد صلاة الظهر لو اتى بها بداعي امتثال الامر بالعصر في فساد العبادة الاستيجارية إذا اتى بها بداعي امتثال الامر الناشئ من قبل الإجارة ففيما فيه حيث إن الامر النفسي الضمني متعلق بنفس ما تعلق به الامر الاستحبابي فلا مناص عن اتحادهما بخلاف الامر الغيري المترشح من الامر بذى المقدمة فإنه في طوله متعلقه هو العمل المأتى به بداعي الأمر الأول هو توصلي محض فلا اتحاد له مع الامر النفسي الاستحبابي العبادي أصلا والعجب من العلامة الأنصاري (قده) انه خلط الوجوب الغيري بالوجوب الضمني فحكم في المقام باتحاد الامر النفسي الاستحبابي مع الامر الغيري المترشح واندكاكه فيه مع أنهما طوليان فتدبر في أطراف ما ذكرناه فإنه دقيق وبه حقيق (فتحصل) من جميع ما ذكرناه امران (الأول) ان الأوامر الغيرية المتعلقة بالطهارات الثلاث لا توجب عباديتها وترتب الثواب عليها الا إذا كان الاتيان بها بقصد التوصل إلى غاياتها فان الامر الغيري حيث إنه في هوية ذاته متقوم بالغير فلا محركية له بنفسه بل محركيته بعين محركية الامر النفسي المتعلق بالغاية ففي فرض عدم قصد التوصل لا يكون الامر النفسي محركا فلا يكون الغيري محركا أيضا ولعل ما ذكرناه ارتكازي في نفوس العقلاء بداهة ان المولى إذا أمر عبده بتحصيل الدراهم لاشتراء اللحم فحصلها لاشتراء شئ آخر فلا يعد هذا العبد ممتثلا لأمر وعاصيا لاخر واما الاستدلال بذلك لأصل المطلب كما عن العلامة الأنصاري (قده) ففي غير محله (1) فان فهم العرف انما يكون حجة في
(١٧٩)