فان قلت ما الفرق بين الطهارات الثلاث وبقية الشروط في أن الامر النفسي أوجب عباديتها دون غيرها مع أن تعلق الامر النفسي بجميعها على نحو واحد (قلت) الفارق هو ان الغرض في خصوص الطهارات الثلاث أعني به رفع الحدث لا يكاد يحصل الا إذا اتى بها عبادة دون بقية الشرائط ولامانع من اختلاف الشرائط في هذه الجهة بل لا مانع من اختلاف الاجزاء أيضا بالعبادية وعد مها في مرحلة الثبوت وان لم يتفق ذلك في مرحلة الاثبات (فتحصل) ان توقف الامر الغير في الطهارات الثلاث
(١٧٦)