بين المفهوم والمصداق منه (قده) (واما فساد) أصل الاستدلال فلان مفاد الهيئة وان لم يكن قابلا للاطلاق والتقييد حتى على القول بعموم الموضوع له والمستعمل فيه لأنه معنى حرفي وملحوظ آلى والاطلاق والتقييد من شؤون المفاهيم الاستقلالية كما أوضحناه في مبحث المشروط والمطلق الا أنه لا اشكال في وجود الواجب الغيري في الأحكام الشرعية وغيرها ولم ينسب أحد إلى الشيخ (قده) انكاره وان نسب إليه (قده) انكار المشروط على خلاف الواقع وعليه فيمكن استكشاف كون الواجب غيريا من أحد وجهين (أحدهما) تقييد الواجب النفسي بقيد في مقام الطلب كما في قولنا صل عن طهارة فيستكشف منه مطلوبية الطهارة بالطلب الغيري (وثانيهما) تقييد وجوبه بوجوب ذي المقدمة كما في الآية المباركة (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا - الآية) فإنه يستكشف منها ان الغسل مطلوب مقدمة للصلاة ومطلوبية مقيدة بمطلوبية الصلاة والتقييد حيث لا يمكن ان يرجع إلى مفاد الهيئة فلابد وان يرجع إلى نتيجة الجملة وهو وجوب الغسل أو إلى المادة المنتسبة كما في كل واجب مشروط والفرق بين الوجهين ان التقييد في الوجه الأول كان راجعا إلى المعنى الافرادي وفى الوجه الثاني كان راجعا إلى المعنى التركيبي المتحصل من الجملة وعلى كل تقدير فإذا شك في التقييد فيرجع إلى الاطلاق اما إلى اطلاق المعنى الافرادي أو إلى اطلاق المعنى التركيبي فيستكشف عدم تقييد الصلاة بالطهارة وعدم تقييد وجوب الطهارة بوجوب الصلاة كما في كل مورد شك فيه في اطلاق الوجوب واشتراطه (ثم إنه) لو كان لاحد الدليلين اطلاق دون الاخر فيتمسك به لنفى كلا التقييدين أحدهما بالمطابقة والآخر بالملازمة وأصالة الاطلاق لكونها من الأصول اللفظية لا يفرق فيها بين المثبت وغيره (هذا) فيما إذا كان هناك اطلاق وقد تمت معه مقدمات الحكمة واما فيما إذا لم يكن ذلك فالمرجع فيه هو الأصل العملي وهو يختلف باختلاف الموارد (توضيح ذلك) ان الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا يمكن ان يقع على وجهين (الأول) ان يعلم معه بتعلق الوجوب النفسي بما يشك في تقييده بما علم وجوبه مرددا بين كونه نفسيا وغيريا (الثاني) ان لا يعلم الا وجوب ما يحتمل كونه نفسيا أو غيريا مع احتمال أن يكون في الواقع واجب آخر مقيد بما علم وجوبه في الجملة ثم إن الوجه الأول قد
(١٦٩)