الخارج مقدمة سواء اتى بها عبادة أم لا فلا اشكال في توقف الامر الغيري على عباديتها وحينئذ فحيث ان العبادية تحتاج إلى وجود الامر فاما أن يكون الموجب لها تعلق الامر الغيري بها فيلزم الدور أو يكون الموجب لها تعلق الامر النفسي بأنفسها في حد ذواتها وهو أيضا باطل لأنه لا يتم في خصوص التيمم الذي لم يدل (1) دليل على كونه مطلوبا في حد ذاته " أولا " مع أن الامر النفسي الاستحبابي ينعدم بعروض الوجوب " ثانيا " مع أنه يصح الاتيان بجميع الطهارات بقصد الامر النفسي المتعلق بذيلها من دون التفاوت إلى الامر النفسي المتعلق بها " ثالثا " فليس حالها حال صلاة الظهر والصوم بالإضافة إلى صلاة العصر والاعتكاف المتوفقين على تحققهما في الخارج مع أنهما أمر بهما لأنفسهما ولذا لا اشكال في فساد هما لو لم يقصد امرهما بل قصد الامر النفسي المتعلق بما يتوقف عليهما أعني صلاة العصر والاعتكاف وهذا بخلاف الطهارات الثلاث فإنه لا اشكال في صحتها فيما لو اتى بها بقصد الامر النفسي المتعلق بما يتوقف عليها ولو كان ذلك مع عدم الالتفات إلى محبوبيتها ومطلوبيتها في حد ذواتها ومنه ظهران ما أجاب به صاحب الكفاية (قده) عن الاكتفاء بالامر الغيري في الصحة من أن الامر الغيري لا يدعو الا إلى ما هو المقدمة فيتحقق قصد الامر النفسي أيضا ضمنا فاسد فان قصد الامر النفسي على الفرض مقوم للمقدمة فكيف يصح قصد الامر الغيري بدونه والا فلا بد من الالتزام بصحة صلاة الظهر والصوم في فرض قصد أمر العصر والاعتكاف مثلا وهو واضح البطلان (والتحقيق) في الجواب عن الاشكال ان يقال إنه لا وجه لحصر منشأ عبادية الطهارات الثلاث في الامر الغيري وفى الامر النفسي المتعلق بذواتها بل هناك أمر ثالث وهو الموجب لكونها عبادة (بيان ذلك) ان الامر النفسي المتعلق بالصلاة مثلا كما أن له تعلقا باجزائها وهو موجب لكونها عبادة لا يسقط امرها الا بقصد التقرب فكذلك (2) له تعلق بالشرائط المأخوذة فيها فلها أيضا حصة من الامر النفسي وهو الموجب لعباديتها فالموجب للعبادية في الاجزاء والشرائط على نحو واحد
(١٧٥)