على عباديتها مسلم الا أن توقف عباديتها على الامر الغيري أو على الامر النفسي الاستحبابي المتعلق بأنفسها ممنوع بل العبادية متوقفة على الامر النفسي المتعلق بالمشروط بها فلا اشكال ولعمري دفع الاشكال بما ذكرنا واضح ومن العجب ان العلامة الأنصاري (قده) اعتنى بالاشكال غاية الاعتناء ولم يأت بجواب صحيح كما يظهر لمن راجع كتاب الطهارة والتقريرات (تنبيه) لا اشكال في صحة الوضوء والغسل بداعي محبوبيتهما وامتثال الامر النفسي المتعلق بأنفسهما قبل دخول وقت الواجب المشروط بهما كما أنه لا اشكال في صحة الاتيان بهما قبل الوقت بداعي امتثال الامر النفسي الاستحبابي المتعلق بالمشروط بهما صحة أو كمالا واما بعد دخول وقت الواجب النفسي المشروط بالطهارة فان اتى بهما بداعي الامر النفسي المتعلق بذلك الواجب النفسي المشروط بالطهارة فلا اشكال في الصحة أيضا كما عرفت وان اتى بهما لا بداع التوصل إلى ذلك الواجب بل بداع آخر ولم يكن له داع إليه فعلا فالحق صحتهما أيضا لان الامر النفسي الاستحبابي المتعلق بهما وإن كان مندكا (1) في ضمن الامر النفسي المتعلق بهما في ضمن الامر بالمقيد بالطهارة الا ان المعدوم هي المرتبة الاستحبابية واما ذات الطلب فهي باقية عند الاشتداد والتبد ل إلى مرتبة أكيدة أيضا فيصح الاتيان بهما بداعي ذات الطلب الموجود في تلك المرتبة الاستحبابية وإن كانت تلك المرتبة زائلة ومتبدلة إلى مرتبة أخرى أكيدة (هذا) حال الامر الاستحبابي مع الامر الوجوبي النفسي الضمني واما مع الامر
(١٧٧)