ان العام من جهة تعيين مدخوله وانه ليس الا نفس الماهية من دون اخذ قيد فيه يحتاج إلى مقدمات الحكمة بداهة ان ألفاظ العموم لم توضع الا لتعميم مدخوله من حيث هو فهي غير متكفلة لبيان حال مدخوله (والسر) في التقديم مع أن كلا منهما يحتاج إلى مقدمات الحكمة هو أن مقدمات الحكمة في طرف الاطلاق بعد جريانها تعطى قابلية السريان للمطلق إلى جميع افراده وهذه القابلية المتوقفة على جريان المقدمات في طرف المطلق فعلية في طرف العام من جهة الوضع فالعام بنفسه يصلح بيانا للمطلق دون العكس والا لدار وبعبارة أخرى ان شمول المطلق لجميع افراده انما هو بجريان مقدمات الحكمة بخلافه في طرف العام فإنه بعد فرض ان الطبيعة المدخولة لأداة العموم في أكرم كل عالم غير مقيدة بقيد بل هي نفس الطبيعة المهملة (1) يكون السريان إلى جميع الافراد بنفس أداة العموم ولا يتوقف على شئ آخر كما كان متوقفا عليه في طرف المطلق (هذا) ولكن لا يخفى ان ذلك وإن كان صحيحا في نفسه الا انه لاربط له بالمقام بداهة انه لا تعارض في المقام بين الاطلاقين يفي حد أنفسهما حتى يقال بكون أحدهما أقوى من الآخر لحكومته عليه بل التعارض لأمر خارجي وهو العلم الاجمالي بعروض التقييد على أحدهما ولا يكون اقوائية أحدهما موجبة لارجاع القيد إلى الاخر بل لو فرضنا حصول العلم الاجمالي بعروض تقييد لعام وضعي أو مطلق بدلي لما كان هناك مجال للقول برجوع القيد إلى المطلق البدلي لضعفه
(١٦٣)