____________________
والى الوجه الثاني أشار بقوله: ((أو من تتبع الاجماعات المنقولة)).
وينبغي ان لا يخفى انه إذا لم يحصل الاجماع المحصل من تتبع الاجماعات المنقولة فلا يصح دعوى كون الاجماع المنقول دليلا على حجية الخبر، لما مر من أن الوجه في دعوى حجية الاجماع المنقول هو حجية الخبر، فلا يعقل ان يكون ما يتوقف حجيته على حجية الخبر يكون دليلا على حجية الخبر، لأنه دور واضح.
(1) الوجه في هذه المجازفة هو انه يرد على تقرير الاجماع بالوجه الأول ان فتاوى العلماء غير متفقة على حجية الخبر الواحد بمضمون واحد، فان بعضهم ادعى الاجماع على حجية خبر الثقة، وبعضهم ادعى الاجماع على حجية خبر العادل المعدل بعدل واحد، وبعضهم ادعى الاجماع على حجية خبر الواحد المعدل بعدلين.
ومثله يرد على تقريره بالوجه الثاني، فان الاجماعات المنقولة لم تتفق على مضمون واحد، فان بعضهم نقل الاجماع على حجية خبر الثقة، وبعضهم نقله على حجية خبر العادل.
وحيث إن الاجماع المدعى في المقام من الاجماع القولي فلابد من الاتفاق على لفظ واحد أو معنى واحد، وقد عرفت الاختلاف لفظا ومعنى.. فلا وجه لدعوى الاجماع بكلا وجهيه، والى هذا أشار بقوله: ((ومعه لا مجال لتحصيل القطع برضائه... إلى آخر الجملة)).
(2) حاصل هذه الدعوى ان اختلاف الفتاوى أو نقل الاجماع وان لم يحصل منه الاجماع المحصل على حجية خبر الثقة أو حجية خبر العادل المعدل بعدل واحد، الا
وينبغي ان لا يخفى انه إذا لم يحصل الاجماع المحصل من تتبع الاجماعات المنقولة فلا يصح دعوى كون الاجماع المنقول دليلا على حجية الخبر، لما مر من أن الوجه في دعوى حجية الاجماع المنقول هو حجية الخبر، فلا يعقل ان يكون ما يتوقف حجيته على حجية الخبر يكون دليلا على حجية الخبر، لأنه دور واضح.
(1) الوجه في هذه المجازفة هو انه يرد على تقرير الاجماع بالوجه الأول ان فتاوى العلماء غير متفقة على حجية الخبر الواحد بمضمون واحد، فان بعضهم ادعى الاجماع على حجية خبر الثقة، وبعضهم ادعى الاجماع على حجية خبر العادل المعدل بعدل واحد، وبعضهم ادعى الاجماع على حجية خبر الواحد المعدل بعدلين.
ومثله يرد على تقريره بالوجه الثاني، فان الاجماعات المنقولة لم تتفق على مضمون واحد، فان بعضهم نقل الاجماع على حجية خبر الثقة، وبعضهم نقله على حجية خبر العادل.
وحيث إن الاجماع المدعى في المقام من الاجماع القولي فلابد من الاتفاق على لفظ واحد أو معنى واحد، وقد عرفت الاختلاف لفظا ومعنى.. فلا وجه لدعوى الاجماع بكلا وجهيه، والى هذا أشار بقوله: ((ومعه لا مجال لتحصيل القطع برضائه... إلى آخر الجملة)).
(2) حاصل هذه الدعوى ان اختلاف الفتاوى أو نقل الاجماع وان لم يحصل منه الاجماع المحصل على حجية خبر الثقة أو حجية خبر العادل المعدل بعدل واحد، الا