____________________
فإنه يقال: ان المفسدة حيث لم يتحقق كونها شخصية فلا يجب دفعها بملاك فرار كل ذي شعور من الضرر، فلم يبق الا احتمال كونها نوعية، ولابد حينئذ من انكار انطباق قاعدة الحسن والقبح عليها، وانه لا بناء من العقلاء على ذم مرتكب الضرر إذا كان ارتكابه لأجل جلب منفعة، وكيف ذلك ونرى العقلاء يرتكبون المضار المحققة إذا كان ارتكابها لأجل جلب منفعة.
ومما ذكرنا يعلم أن المفسدة إذا كانت شخصية فلا يجب دفعها أيضا بملاك فرار كل ذي شعور من الضرر، فإنه انما يكون ذلك إذا لم يكن في ارتكابها جلب منفعة.
(1) هذا هو الجواب الثاني، وحاصله: انا لا نسلم ان كل ظن بالتكليف يستلزم الظن بالوقوع بالمفسدة، فان التكليف اما وجوبي أو تحريمي، والتكليف التحريمي هو المعلول للمفسدة، واما التكليف الوجوبي فهو معلول للمصلحة، فمخالفة التكليف التحريمي المظنون يستلزم الظن بالوقوع في المفسدة، واما مخالفة التكليف الوجوبي المظنون انما يستلزم الظن بتفويت المصلحة، وفوت المصلحة فوت المصلحة لا وقوع في المفسدة، وإلا لرجع كل وجوب إلى التحريم وهو واضح الفساد.
فلو سلمنا ان بعض الظن بالتكليف يستلزم الظن بالوقوع في المفسدة وان المفسدة مضرة، ولكن لا نسلم ان كل ظن بالتكليف يستلزم ذلك، وانما يختص هذا التلازم في الظن بالتكليف التحريمي دون الوجوبي، فان اللازم في مخالفة التكليف الوجوبي هو الظن بفوت المصلحة دون الوقوع في المفسدة. ولا يخفى ان مرجع هذا الجواب إلى نفي الايجاب الكلي.
والحاصل: إنا لو سلمنا هذه الملازمة فإنما نسلمها في الظن بالتكليف التحريمي دون الظن بالتكليف الوجوبي، ولذا قال: ((واما تفويت المصلحة فلا شبهة... إلى آخر الجملة)).
ومما ذكرنا يعلم أن المفسدة إذا كانت شخصية فلا يجب دفعها أيضا بملاك فرار كل ذي شعور من الضرر، فإنه انما يكون ذلك إذا لم يكن في ارتكابها جلب منفعة.
(1) هذا هو الجواب الثاني، وحاصله: انا لا نسلم ان كل ظن بالتكليف يستلزم الظن بالوقوع بالمفسدة، فان التكليف اما وجوبي أو تحريمي، والتكليف التحريمي هو المعلول للمفسدة، واما التكليف الوجوبي فهو معلول للمصلحة، فمخالفة التكليف التحريمي المظنون يستلزم الظن بالوقوع في المفسدة، واما مخالفة التكليف الوجوبي المظنون انما يستلزم الظن بتفويت المصلحة، وفوت المصلحة فوت المصلحة لا وقوع في المفسدة، وإلا لرجع كل وجوب إلى التحريم وهو واضح الفساد.
فلو سلمنا ان بعض الظن بالتكليف يستلزم الظن بالوقوع في المفسدة وان المفسدة مضرة، ولكن لا نسلم ان كل ظن بالتكليف يستلزم ذلك، وانما يختص هذا التلازم في الظن بالتكليف التحريمي دون الوجوبي، فان اللازم في مخالفة التكليف الوجوبي هو الظن بفوت المصلحة دون الوقوع في المفسدة. ولا يخفى ان مرجع هذا الجواب إلى نفي الايجاب الكلي.
والحاصل: إنا لو سلمنا هذه الملازمة فإنما نسلمها في الظن بالتكليف التحريمي دون الظن بالتكليف الوجوبي، ولذا قال: ((واما تفويت المصلحة فلا شبهة... إلى آخر الجملة)).