____________________
ممنوع ((لضرورة عدم الملازمة بين الظن بالتكليف)) غير الواصل بحجة معتبرة ((والظن بالعقوبة على مخالفته لعدم الملازمة بينه)) أي بين مطلق الظن بالتكليف وان لم يصل ((والعقوبة على مخالفته وانما الملازمة بين خصوص معصيته)) وهي مخالفة التكليف الواصل بحجة معتبرة ((و)) بين ((استحقاق العقوبة عليها لا بين مطلق المخالفة)) للتكليف وان لم يصل ((والعقوبة بنفسها)) أي ليس بين نفس المخالفة مطلقا وبين نفس العقوبة ملازمة ((و)) ان من الواضح ان ((مجرد الظن به)) أي بالتكليف ((بدون دليل على اعتباره)) أي على اعتبار هذا الظن بالتكليف لا يكون ذلك التكليف واصلا بمجرد قيام هذا الظن عليه الذي لا دليل على اعتباره، فلا يكون ذلك التكليف بهذا الظن واصلا ((ولا يتنجز به)) أي ولا يتنجز بهذا الظن التكليف ((كي يكون مخالفته)) أي مخالفة هذا التكليف المظنون ((عصيانه)) أي عصيانا لذلك التكليف، وانما العصيان هي المخالفة للتكليف الواصل بالقطع أو بحجة شرعية.
(1) توضيحه يتوقف على بيان أمرين:
الأول: ان العقل كما يستقل بوجوب دفع الضرر المظنون كذلك يستقل أيضا بدفع الضرر المحتمل أي المشكوك، فدفع الضرر المشكوك كدفع الضرر المظنون لازم بحكم العقل كما مرت الإشارة اليه.
الثاني: ان العقل قد يستقل بالحكم على الشيء وجودا وعدما، كما هو حكمه عند العدلية بقبح الظلم وبأن ما لا ظلم فيه لا قبح فيه، ولذا حكموا بقبح مخالفة المولى في ترك حكمه الواصل إلى المكلف، لأنه ظلم من العبد لمولاه وخروج منه عن رسم العبودية وزي الرقية، وبعدم قبح المخالفة عند عدم وصول التكليف لان مخالفة العبد لتكليف المولى غير الواصل ليس ظلما منه لمولاه، ولا خروجا منه عن
(1) توضيحه يتوقف على بيان أمرين:
الأول: ان العقل كما يستقل بوجوب دفع الضرر المظنون كذلك يستقل أيضا بدفع الضرر المحتمل أي المشكوك، فدفع الضرر المشكوك كدفع الضرر المظنون لازم بحكم العقل كما مرت الإشارة اليه.
الثاني: ان العقل قد يستقل بالحكم على الشيء وجودا وعدما، كما هو حكمه عند العدلية بقبح الظلم وبأن ما لا ظلم فيه لا قبح فيه، ولذا حكموا بقبح مخالفة المولى في ترك حكمه الواصل إلى المكلف، لأنه ظلم من العبد لمولاه وخروج منه عن رسم العبودية وزي الرقية، وبعدم قبح المخالفة عند عدم وصول التكليف لان مخالفة العبد لتكليف المولى غير الواصل ليس ظلما منه لمولاه، ولا خروجا منه عن